سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره (١)
______________________________________________________
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة بقوله عليهالسلام : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » فعلّق الجواز بما إذا لم يكن النقش تمثالاً.
وعلى هذا فترتفع المعارضة ، إذ النسبة حينئذ بينها وبين الصحاح المتقدّمة المانعة نسبة الإطلاق والتقييد ، فتحمل هذه على غير الخالص.
وإن أبيت إلا عن الاتحاد كما عن الأقرب فلا مناص عن الحمل على التقية ، لذهاب العامّة إلى جواز الصلاة في الحرير المحض (١).
وأمّا الحمل على الكراهة فهو وإن أمكن بالنسبة إلى الخبرين الأخيرين من الصحاح الأربع المتقدّمة ، لكنّه لا يتمشّى في الأُوليين منها ، للتصريح فيهما بعدم الحلّية الممتنع حمله عليها ، إذ المراد بها في المقام الحلّية الوضعية كما لا يخفى بمعنى سدّ الطريق قبال فتحه ، المساوق للبطلان ، دون التكليفية كي تقبل الحمل على الكراهة.
(١) كما نصّ عليه جمع من الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة الشامل لما كان ساتراً بالفعل وغيره.
نعم ، لو استندنا في البطلان إلى الحرمة النفسية ، بدعوى أنّ الساتر إذا كان حراماً فوجوده كعدمه ، إذ يعتبر في الشرط أعني الستر أن يكون مصداقاً للمباح ، فلو تستّر بالحرير المحرّم فكأنه لم يتستّر ، فتبطل الصلاة لفقدها شرطية الستر. كان اللازم حينئذ اختصاص البطلان بالساتر كما تقدّم (٢) نظير هذه الدعوى في الذهب.
لكنّها مضافاً إلى فسادها في نفسها كما أشرنا إليه هناك لا نستند إليها في
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ٦٧ ، المغني ١ : ٦٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦ ، المجموع ٣ : ١٨٠ [ والمراد من الجواز هنا هو الصحة ، لا الحكم التكليفي ، لأنهم يذهبون إلى حرمة لبسه ].
(٢) عن العلامة في ص ٣٠٨.