سعد بن أبي خلف ، فإنّه من أصحاب الصادق أو الكاظم عليهماالسلام فكيف يمكن روايته عن أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد المتأخرين عنه بكثير.
وكذا سعد بن سعد الأحوص ، فانّ البرقي أعني محمد بن خالد والد أحمد يروي عنه فكيف يروي هو عن ابنه أحمد.
وبالجملة : فاختلاف الطبقات يمنع عن إرادة غير سعد بن عبد الله ، فلا ينبغي التأمّل في صحة السند.
وأمّا من حيث الدلالة فقد اختلفت كلمات اللغويين في تفسير الديباج ، فعن أقرب الموارد أنّه الثوب الذي سداه ولحمته حرير (١) فيتحد مع الحرير المحض وتستقر المعارضة حينئذ. لكن هذا لم يثبت ، بل يبعّده وقوع التقابل بينهما في بعض الأخبار ، وقد ظفرنا من ذلك على مواضع ثلاثة :
أحدها : الصحيحة الأُولى لمحمد بن عبد الجبار المتقدمة (٢) ، قال فيها : « هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ».
الثاني : مرسلة ابن بكير : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب » (٣).
الثالث : موثّقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ... » إلخ (٤) ولعلّ المتتبّع يجد أكثر من ذلك ، ولا ريب أنّ هذه تكشف عن التعدّد وتغاير المعنى ، وإلاّ فلا وجه للمقابلة مع الاتحاد.
وعليه فلعلّ الأقوى تفسيره بما عن لسان العرب من أنّه الحرير المنقوش (٥) الشامل بإطلاقه للخالص وغيره من دون دخل المحوضة في مفهومه.
ويؤيّد هذا التفسير جواب الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة أعني
__________________
(١) أقرب الموارد ١ : ٨١٦.
(٢) في ص ٣٢٧.
(٣) ، (٤) الوسائل ٤ : ٣٧٢ / أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٢ ، ٣.
(٥) لسان العرب ٢ : ٢٦٢.