نعم ، قد تعارض بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » (١). وقد حملها الشيخ قدسسره تارة على حال الحرب ولا يخفى بعده ، وأُخرى على ما إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً (٢) ، وحملها صاحب الوسائل على التقية.
أقول : يقع الكلام في المعارض تارة من حيث السند ، وأُخرى من حيث الدلالة.
أمّا السند : فلا ينبغي التشكيك في صحته ، فانّ سعداً المذكور فيه وإن كان يحتمل بدواً تردده بين سعد بن عبد الله الأشعري الذي طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة (٣) والفهرست (٤) ، وبين غيره ممن لم يصح كسعد بن أبي خلف ، أو سعد بن سعد الأحوص (٥) ونحوهما. لكن المتعيّن هو الأوّل.
أوّلاً : أنّه قدسسره لم يذكر في المشيخة غيره ، وفي التهذيب لم يرو إلا عنه ، بمعنى أنّه كثيراً ما يصرح باسمه واسم أبيه ، وإذا أُطلق أحياناً فهو مسبوق أو ملحوق به ، فيطمأنّ عادة أنّه المراد به وقد حذف اسم أبيه اختصاراً اعتماداً على القرينة السابقة أو اللاحقة.
وثانياً : مع الغضّ عمّا ذكر لا يحتمل عادة أن يراد به غيره ، لاختلاف الطبقة ، فإنّ الرّاوي بعده هو أحمد بن محمد ، والمراد به إمّا أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وهذا أعني سعد بن عبد الله روى عنهما كثيراً ، فايّاً من كان تجوز روايته عنه لاتحاد الطبقة ، بخلاف ما لو أُريد به
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٧٠ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ذيل ح ١٤٦٥ ، ١٤٦٦.
(٣) التهذيب ١٠ ( المشيخة ) : ٧٣.
(٤) الفهرست : ٧٥ / ٣١٦.
(٥) الفهرست : ٧٦ / ٣٢٠ ، ٣١٩.