[١٣١٧] مسألة ٤٩ : إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل فالظاهر عدم صحّة الصلاة (*) ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه ، بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به (١).
______________________________________________________
ذلك بين الساتر وغيره. ومنه يظهر النظر فيما أُفيد في المتن فلاحظ.
(١) أمّا ما ذكره قدسسره أخيراً من عدم البأس في الطول المفرط كعشرين ذراعاً فهو متين جدّاً ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ لا يعدّ مثله ثوباً واحداً عرفاً ، فإنّه نظير ما لو خيط لحاف نجس مثلاً بثوبه ، الذي لا شك في عدم قدحه ، بل وخروجه عن محلّ الكلام.
وأمّا ما ذكره قدسسره من عدم الصحة فيما عدا هذه الصورة فغير تام على إطلاقه ، وإنّما يتّجه في الثوب المتنجس فقط ، لدلالة الأدلّة على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس ، ولا في ثوب يكون بعضه نجساً ، فقد دلّت على أن نجاسة جزء من الثوب كافية في بطلان الصلاة فيه ، وهي صادقة على الثوب في مفروض المسألة بالضرورة ، ولم يرد مثل ذلك في لسان الأدلّة في سائر الأمثلة.
أمّا في الغصب فواضح إذ لم ينهض دليل خاص على مانعيته في الصلاة ، وإنّما استفيدت على القول بها ممّا دلّ على النهي عن التصرف في مال الغير ، فلا
__________________
(*) هذا إنما يتم في الثوب المتنجّس لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه ، وأما الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه ، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول ، لأن الممنوع إنما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول ، ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول ، وهو لا يوجب البطلان.