نعم لو فرضنا التفافه باللحاف على وجه يصدق عليه عرفاً لبسه اتجه المنع فالعبرة في الجواز والمنع بصدق اللبس وعدمه.
وأمّا في الأخير فموضوع المنع أوسع ، فإنّه على ما يستفاد من موثقة ابن بكير (١) هو مطلق المصاحبة من غير اختصاص باللباس ، ومن ثم يشمل المحمول أيضاً. فلا قصور إذن في شموله للحاف الذي يتغطّى به المضطجع أو المستلقي ، بل وفراشه أيضاً على تأمّل فيه ، هذا.
ولا فرق في ذلك كلّه بين الساتر وغيره ، أمّا في الأخير فواضح ، لما عرفت من أنّ الموضوع هو مطلق المصاحبة الشامل لهما بمناط واحد.
وأمّا في الأوّلين فإن صدق على التغطّي بهما عنوان اللبس كان مانعاً عن الصلاة ، سواء أكان ساتراً أم لا ، لعموم المنع فيهما للساتر وغيره كما هو ظاهر. وإن لم يصدق كما هو الغالب فلا مانع من التغطّي به وإن كان هو الساتر ، لما عرفت في محلّه (٢) من الفرق بين الستر الصلاتي وبين الستر الواجب في نفسه فإن الثاني وإن تحقّق بكلّ مانع عن النظر ولو بالدخول في الماء أو في مكان مظلم ، لكن الأوّل يختص بما يصدق معه عنوان اللبس في مقابل العاري.
وعليه فان كان للمصلّي المزبور ساتر غير اللحاف فقد تستّر بما هو المأمور به ، ولا يقدح تغطّيه حينئذ باللحاف النجس أو المتخذ من الحرير ، لاختصاص المانعية باللباس المفروض عدم صدقه عليه. وإن لم يكن له ساتر غيره فكذلك ، إذ المفروض عدم كونه مصداقاً للستر الصلاتي ، فهو فاقد للّباس ووظيفته الصلاة عارياً ، ولا دليل على قادحيّة النجاسة أو الحرير في غير اللباس كما عرفت.
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الالتحاف بما لا يؤكل مبطل ، وبالنجس أو الحرير سائغ ما لم يصدق عنوان اللبس ، وإلاّ بطلت الصلاة ، من غير فرق في جميع
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٦٨.
(٢) في ص ١٢٧.