بل الأقوى اجتناب الملحّم والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (*) (١).
______________________________________________________
يتزيّن به في الآخرة ، وحلية مختصة بها ، فلا يشرع لبسه والتمتع به في الدنيا فلا دلالة فيها على المنع عن مطلق التزيّن بالذهب كما لا يخفى فتدبر جيداً.
فالحرمة النفسية غير ثابتة. وعلى تقدير التسليم فلا دليل على الحرمة الوضعيّة وبطلان الصلاة بذلك ، إذ النهي في الأخبار منوط بعنوان اللبس المفقود في الفرض. وليس التزيّن بنفسه متحداً مع الصلاة لا جزءاً ولا شرطاً كي يسري النهي إليها فتفسد العبادة ، بل هو من المقارنات والملابسات واللوازم الاتفاقية فيه نظير النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة التي لا توجب تعلّق النهي بالعبادة نفسها كما هو ظاهر جدّاً.
والمتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الثابت بحسب الأدلة حرمة لبس الذهب وبطلان الصلاة فيه ، وأمّا التزيّن فهو بنفسه غير محرم ، وعلى تقديره لا دليل على بطلان الصلاة معه.
(١) أمّا الملحّم أي ما كانت لحمته من الذهب ، واللحمة هي الخيوط العرضية عند النسج التي يلتحم بها السدي وهي الخيوط الطوليّة ويعبّر عنهما بالفارسية بـ ( تار وپود ) فبناءً على اختصاص الحرمة باللباس يجوز لبسه والصلاة فيه ، لعدم صدق لبس الذهب كما مرّ ، وبناءً على التعميم لمطلق التزين يحرم لبسه دون الصلاة فيه كما عرفت آنفاً.
وأمّا المموّه أي ما صبغ بماء الذهب بحيث يخيّل أنّه الذهب ، فيوجب التمويه والتلبيس فلا إشكال في الجواز والصحة حتى بناءً على حرمة التزين ، إذ الحرام إنّما هو التزين بالذهب لا بمائه من دون أن يشتمل على العين كما هو
__________________
(*) نعم ، إلا أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطلي والممزوج وفي بعض أقسام الملحم إشكالاً بل منعاً.