ومنها : أنّ المرجع بعد التخصيص في زمان والشك في بقاء حكم المخصص هل هو عموم العام أو استصحاب حكم المخصص؟ فإنّهم لم يتعرضوا لذلك في الباب المزبور مع جريانه فيه ، إلى غير ذلك من المباحث الكثيرة ومنها المقام التي استغنوا عن تكرارها اتّكالاً على ما باحثوا حوله في باب العام والخاص لما يرونه من اتحاد المناط.
الجهة الرابعة : لا يخفى أنّ الموضوع المركّب من العرض ومحلّه لا بدّ فيه من أخذ العرض على سبيل الناعتية ، لأنّ وجوده في نفسه عين وجوده في غيره فلا يوجد إلا في موضوع ولا يتقوّم خارجاً إلا به ، هذا بالنسبة إلى وجود العرض.
وأمّا بالنسبة إلى عدمه أعني ما لو تركب الموضوع من ذات وعدم العرض له فقد يؤخذ العدم ناعتاً وقد يؤخذ محمولياً ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.
فربما يلاحظ العدم نعتاً للموضوع كما لو تركّب من زيد وعماه ، حيث إنّ العمى ليس هو مطلق عدم البصر ، ولذا لا يطلق على الحجر ، بل الاتصاف به المنوط بقابلية المحل ، ومن ثم كان التقابل بين الأعمى والبصير (١) من تقابل العدم والملكة. وحينئذ فلدى الشك فيه إن كانت له حالة سابقة كما لو احتملنا أنّه عالج عماه استصحب العمى ، وإلا فلا تثبت بمجرد استصحاب عدم البصر إلا على القول بالأُصول المثبتة.
وربما يلاحظ محمولياً من دون دخل لعنوان الاتصاف ، وحينئذ فلا مانع من إحرازه بالاستصحاب ، إذ قد كان زمان ولم يكن ثمّة ذات ولا عرض ، وقد علمنا بالانتقاض بالنسبة إلى الذات فاحرزنا وجودها بالوجدان ، أمّا العرض فلا علم بالانتقاض بالإضافة إليه فيستصحب ذلك العدم الأزلي فيلتئم
__________________
(١) [ لعل المناسب : « بين العمى والبصر » كما لا يخفى ].