وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره (*) ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة.
______________________________________________________
يفرّق في تنجيزه بين الدفعيات والتدريجيات ، فالخنثى وإن لم تبتل بلبس العمامة حين القيام إلى الصلاة ، لكنّها تعلم في هذه الحال إجمالاً إمّا بحرمة لبس الحرير فعلاً أو بحرمة لبس العمامة ولو فيما بعد ، نعم لو علمت بعدم الابتلاء بها إلى الأبد تمّ ما ذكر.
وثانياً : مع التسليم فغايته خروج هذا المثال أعني لبس العمامة عن محلّ الابتلاء. ومن الواضح عدم انحصار الأحكام المختصّة بالنساء بذلك ، فلنا أن نقول : إنّ الخنثى تعلم إجمالاً حين القيام إلى الصلاة إمّا بوجوب الاجتناب عن الحرير لو كانت رجلاً أو بوجوب ستر جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه والكفين لو كانت امرأة ، ولا ريب في ابتلائها بالفعل بكلا الحكمين ، فينجّز العلم الإجمالي ، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل.
وعليه فالأقوى بلحاظ العلم الإجمالي ـ [ أن ] تجتنب الخنثى عن الحرير مطلقاً في الصلاة وغيرها ، لعلمها بإحدى الوظيفتين ، فلا بدّ من الجمع بينهما.
(١) فلا يجب الاجتناب عن الممتزج لا في الصلاة ولا في غيرها ، ويشهد له مضافاً إلى قصور المقتضي ، للتقييد في أخبار المنع بالمحوضة كما في صحيحة محمد بن عبد الجبار (١) وغيرها جملة من النصوص وفيها المعتبرة كصحيح البزنطي قال : « سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جبّات » (٢).
وموثّقة إسماعيل بن الفضل ( الهاشمي ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٢٧.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٧٣ / أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١.