الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس » (١) والتعبير عن الأخير بالخبر في بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محلّه كما لا يخفى.
ثم إنّه لا ينبغي الريب في عدم اعتبار خصوصية في المزيج ، بل مطلق الخلط بشيء يخرج الحرير عن صدق الخلوص والمحوضة كافٍ في الجواز كما يقتضيه الإطلاق في موثّقة إسماعيل المتقدّمة. فلا فرق إذن بين كونه قطناً أو كتّاناً ، أو خزّاً أو صوفاً ، أو وبراً ممّا يؤكل لحمه ، أو غير ذلك ممّا تجوز فيه الصلاة ، بل ينبغي القطع بذلك وعدم الخلاف فيه. وما يتراءى في كلمات بعض الأصحاب من الاقتصار على بعض ما ذكر فهو من باب المثال ، لا إرادة الحصر والاختصاص كما لا يخفى.
وعليه يحمل بقرينة الموثّقة المتقدّمة ما في بعض الأخبار مما يوهم ذلك. فقد اقتصر على الأوّلين في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان » (٢) مضافاً إلى ضعف سنده بقاسم بن عروة. وكذا في التوقيع المروي في الاحتجاج عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) : « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان » (٣) مع أنّ روايات الاحتجاج لا يعتمد عليها من جهة الإرسال.
وعلى الثلاثة الأُوَل في خبر زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » (٤) وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بموسى بن بكر تكاد تكون صريحة فيما ذكرناه من إرادة التمثيل ، وأنّ المقصود مما ذكر من الثلاثة ما يقابل الحرير المحض المذكور في ذيلها.
نعم ، لا بدّ من حمل الكراهة على مطلق المرجوحية الجامع بين الحرمة
__________________
(١) ، (٢) ، (٤) الوسائل ٤ : ٣٧٤ / أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤ ، ٢ ، ٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٧٥ / أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٨ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٩.