ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي (١) من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً.
______________________________________________________
المستفيضة. فالقول بوجوب القضاء ساقط جدّاً.
(١) على المشهور ، بل لا خلاف كما نص عليه جماعة ، فلا فرق في الحكم المزبور بين أبعاض الصلاة وجملتها.
ويشهد له صريحاً موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » (١) ودلالته على انسحاب الحكم المزبور إلى الأثناء ظاهرة.
نعم ، قد يتوهم منافاته لخبر القاسم بن الوليد قال : « سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » (٢) حيث دلّ بإطلاقه على البطلان واستقبال الصلاة عند الانحراف.
وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده بقاسم بن الوليد ، فإنّه مهمل في كتب الرجال ، أنّ المنافاة مبنيّة على إرجاع الضمير في « يستقبلها » إلى الصلاة ، أي يستفتح الصلاة إلى القبلة ويستأنفها فيدل حينئذ على البطلان ، لكنّه خلاف الظاهر ، بل مقتضى عود الضمير إلى الأقرب إرجاعه إلى القبلة ، أي يتوجه حينئذ إلى القبلة ويتم الصلاة ، فيوافق الموثق حينئذ ، غايته تقييد الإطلاق بما إذا كان الانحراف ما بين المشرق والمغرب بقرينة التصريح به في الموثق. فالخبر لولا ضعف سنده معاضد للموثق لا معارض له كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣١٥ / أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ٤ : ٣١٤ / أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.