الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت. الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام (١).
______________________________________________________
كما دلّت عليه الصحيحة المتقدّمة.
(١) كما أشار إليه المحقّق في الشرائع حيث قال : « وتكره الصلاة في قباء مشدود إلاّ حال الحرب » (١) وقد نسب ذلك إلى المشهور ، بل نسب حرمته إلى الشيخ المفيد (٢) وابن حمزة في الوسيلة (٣). وعن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة أن يصلّي مشدود الوسط (٤).
وكيف ما كان ، فلا دليل على كراهة الصلاة في قباء مشدود ، فضلاً عن الحرمة. والإجماع المزبور لا يصلح سنداً له ، إذ مورده مطلق شدّ الوسط من غير تقييد بالقباء ، مع أنّه منقول لا يعبأ به ، إلاّ إذا قلنا بشمول قاعدة التسامح للإجماع وبشمولها للمكروهات أيضاً ، وحينئذ فتثبت الكراهة في مطلق الشد ولكنّه فرض في فرض.
وأمّا الشد بالحزام فقد استدلّ له في الذكرى (٥) بالنبوي « لا يصلّي أحدكم وهو محزّم » فيدّعى كراهته من باب التسامح. ولكنّه معارض بمثله من خبرين عاميين مرويين في محكي النهاية الأثيرية (٦) مصرّحين بالنهي عن الصلاة بغير حزام.
والقاعدة على تقدير ثبوتها وشمولها للمكروهات غير جارية في خصوص المقام ، لعدم بلوغ الثواب بعد المعارضة المزبورة. إلاّ أن يدعى أنّ مقتضاها
__________________
(١) الشرائع ١ : ٨٤.
(٢) المقنعة : ١٥٢.
(٣) الوسيلة : ٨٨.
(٤) الخلاف ١ : ٥٠٩.
(٥) الذكرى ٣ : ٦٥.
(٦) النهاية ١ : ٣٧٩.