ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » (١).
وموثّقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار » الحديث (٢).
وهاتان المعتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما على عدم جواز لبس الحديد في الصلاة ، بل الثانية تدلّ على عدم جواز اللبس في نفسه أيضاً.
لكن العمل بإطلاقهما غير ممكن ، لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين البارز وغيره بل التعليل كالصريح في التعميم. مع أنّه لا قائل بالكراهة في غير البارز فضلاً عن الحرمة ، فينبغي إذن حملهما على الكراهة. على أنّهما معارضتان بما دلّ على جواز الصلاة في السيف كصحيحة عبد الله بن سنان : « ... وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً » (٣).
والجمع بينهما بحمل هذه على المستور وتلك على البارز ، فيه أنّه تبرّعي ، لا شاهد له بعد ما عرفت من ضعف الشاهد من مرسلة الكليني وغيرها.
على أنّ التعليل في الموثّقة كالصريح في عدم الفرق كما سبق. مع أنّ السيف بارز غالباً. وعلى تقدير جعله في الغلاف فموضع اليد منه وهو أيضاً من الحديد بارز ظاهر.
والمتحصّل ممّا تقدّم : أنّ ملاحظة النصوص تقضي بأنّ لبس الحديد في نفسه فضلاً عن حال الصلاة مرجوح ، من غير فرق بين البارز وغيره ، وترتفع الكراهة في السيف فيما إذا تقلّده بدلاً عن الثوب ، حيث إنّ لبسه زائداً على الإزار مستحب ، فاذا لم يكن له ثوب وجعل السيف بدله ارتفعت به الكراهة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤١٧ / أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٤١٨ / أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٣.