وفيه : أنّها ضعيفة السند بالإرسال فلا يعوّل عليها. على أنّها مطلقة فتشمل البارز والمستور ، ولا سيما بمقتضى عموم التعليل بكونه حلية أهل النار ، بل هي كالصريحة في الشمول للثاني بموجب التمثيل بالسكين والمفتاح المستورين غالباً بالوضع في الجيب ، ومع ذلك قد منع عنهما في غير مورد الضرورة.
فالتخصيص بالبارز كما في كلمات القوم منافٍ للإطلاق المزبور ، وليس له وجه ظاهر عدا مرسلة الكليني قال : « وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » (١). وما في التهذيب من قوله : وقد قدّمنا رواية عمار الساباطي أنّ الحديد متى كان في غلاف فإنّه لا بأس بالصلاة فيه (٢).
لكن الأُولى ضعيفة السند بالإرسال ، والثاني سهو من قلمه الشريف ظاهراً ، حيث لم يتقدّم منه ذلك.
وبالجملة : فالرواية لضعفها لا تصلح لإثبات الحرمة ، نعم لا بأس في الاستناد إليها للقول بالكراهة بناءً على قاعدة التسامح ، لكن مقتضاها الكراهة مطلقاً ، من غير اختصاص بالبارز حسبما عرفت.
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن التختّم بخاتم صفر أو حديد » (٣) وما رواه أيضاً مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » (٤).
لكن الأُولى ضعيفة السند ، لجهالة شعيب ، وإهمال ابن زيد. على أنّ فيها الصفر ، ولا قائل بكراهة لبسه. وكذا الثانية بالإرسال.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤١٨ / أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣ ، الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ذيل ح ٨٩٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٤١٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٧ ، الفقيه ٤ : ٥ / ١.
(٤) الوسائل ٤ : ٤٢٠ / أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١.