ولكنّه يمكن أن يقال بعدم التعارض بين الفقرتين وعدم تصادم الظهورين لتعدد الموردين ، فانّ الذيل ناظر إلى خصوص الساتر ، والصدر إلى ما عدا الساتر من الملبوس أو المحمول.
وتوضيحه : أنّ مقتضى إناطة الصحة والقبولية في الذيل بإيقاع الصلاة في غير محرم الأكل أنّ مجرد ذلك كافٍ في الحكم بالصحة ، مع أنّه على إطلاقه غير قابل للتصديق إلا إذا كان النظر مقصوراً على خصوص الساتر ، وإلا فمجرد لبس شيء ما من قلنسوة أو عمامة أو ثوب لا يتستر به وإن كان متخذاً من محلّل الأكل غير كافٍ في صحة الصلاة قطعاً. فلا مناص من أن يكون محطّ النظر ومورد التقييد في هذه الفقرة من الموثقة هو اللباس الساتر في مقابل الصلاة عارياً.
وعليه فيستفاد منها بمقتضى تعليق الصحة على العنوان الوجودي شرطية الستر المخصوص في الصلاة ، بمعنى لزوم إيقاع الصلاة في ساتر متخذ من غير ما لا يؤكل لحمه ، وحيث إنّ المفروض في مورد السؤال كونه حيوانياً فلا بدّ من تقييده بكونه من مأكول اللحم أو بعدم كونه من غير المأكول ، إذ لا فرق في الشرطية المنتزعة من العنوان الوجودي بين كون متعلقه وجودياً أو عدميا كما مرّ (١). وعلى أي حال فلا مانع من استفادة الشرطية من الذيل في خصوص الساتر.
وأمّا الصدر فهو متمحّض في المانعية ، إذ لا يعتبر في صحة الصلاة وقوعها في شيء غير الساتر حتى يكون مشروطاً بشيء. فالبطلان المستند إلى الوقوع في غير المأكول الذي تضمّنه صدر الموثق من الملبوس أو المحمول لا يكون إلا من جهة وجود المانع لا فقدان الشرط ، كما يشهد له عطف البول والروث على ما قبله من الوبر والشعر والجلد ، إذ لا يحتمل اشتراط الصحة بالوقوع في بول المأكول وروثه ، وإن احتمل بالإضافة إلى شعره وجلده ووبره فيما إذا كان
__________________
(١) في ص ٢١٧.