اللباس متخذاً من الحيوان. فهي ظاهرة في أنّ هذه الأُمور بأنفسها مانعة عن الصحة كما لا يخفى.
وبالجملة : يمتاز الساتر عن غيره في اشتراط صحة الصلاة به دون غيره. وعليه فاذا كان القيد راجعاً إلى الأول كان ظاهراً في الشرطية ، وأمّا إذا كان عائداً إلى الثاني فلا سبيل فيه غير المانعية ، إذ كونه شرطاً له يتوقف على أن يكون المشروط به دخيلاً في صحة الصلاة ، والمفروض عدمه.
ودعوى إمكان تصوير الشرطية في المقام لكن لا مطلقاً ، بل على تقدير وجود المشروط خارجاً ، بأن يقال : إذا لبست شيئاً غير الساتر في الصلاة أو حملته فيشترط أن يكون من المأكول أو من غير ما لا يؤكل ، فاسدة جزماً لأوْله إلى تحصيل الحاصل أو طلب المحال ، ضرورة أنّ ما حمله أو لبسه في الصلاة لا يخلو إما أن يكون واجداً لذاك القيد أعني كونه من غير محرّم الأكل أم لا ، فعلى الأوّل يكون الأمر به المنتزع منه الشرطية تحصيلاً للحاصل وعلى الثاني يكون من طلب المحال ، لعدم إمكان تحصيله في تلك الصلاة لامتناع قلب الشيء عما وقع عليه.
وبالجملة : قبل الدخول في الصلاة لم يكن موضوع للشرطية ، لعدم تحقق ذاك التقدير المعلق عليه الشرطية على الفرض. وبعده يستحيل الأمر به حتى ينتزع منه الشرطية ، لدورانه بين محذورين كما عرفت.
وعلى هذا فيمكن التوفيق بين الصدر والذيل مع التحفظ على ظهور الأوّل في المانعية ، والثاني في الشرطية من دون تهافت ، باختصاص الذيل بالساتر وحمل الصدر على ما عداه من الملبوس أو المحمول ، فيرتفع التنافي باختلاف المورد.
إلا أنّ دقيق النظر يقضي بخلاف ذلك وعدم ظهور الذيل إلا في المانعية كالصدر.
وبيانه : أنّ الذيل إن كان هكذا : لا تقبل الصلاة حتى يصلّيها في غيره .. إلخ.