لكان لاستفادة الشرطية مجال واسع ، من جهة تعليق الصحة في طبيعي الصلاة على قيد وجودي ، لكن المذكور في الموثق هكذا : « لا تقبل تلك الصلاة ... » إلخ مع أداة الإشارة. فلا بدّ من تعيين المشار إليه بعد امتناع أن يكون المراد به خصوص الصلاة الشخصية الخارجية الواقعة فيما لا يؤكل ، لعدم قبولها للصحة حتى لو أعادها فيما يؤكل ، فانّ الصحيح حينئذ هي الصلاة المعادة الثانية دون الأُولى. فهي بوصف وقوعها الخارجي غير صالحة للقبول أبداً ، ولا يمكن تصحيحها بوجه ، إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، سواء أتى بصلاة أُخرى صحيحة أم لا ، مع أنّ صريح الموثّق تعليق الصحة في تلك الصلاة بإتيانها فيما يؤكل. وعليه فيتردد المشار إليه بين أُمور :
أحدها : أن تكون الأداة إشارة إلى طبيعي الصلاة على إطلاقها.
الثاني : أن تكون إشارة إلى نوع من طبيعة الصلاة الذي وقع فرد منه فاسداً ، فتلاحظ الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل أنّها صلاة صبح أو ظهر أو عصر أو آيات ونحو ذلك من أنواع الصلاة التي فرض وقوع فرد منها خارجاً على صفة الفساد أي فيما لا يؤكل فتكون الأداة إشارة إلى ذلك النوع أو الصنف.
الثالث : أن تكون إشارة إلى شخص الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل ، لكن لا بما أنّها شخص خارجي ، لاستحالته بهذا المعنى كما عرفت ، بل بما أنّها واقعة في الحيواني بإلغاء الخصوصية الشخصية وتجريدها عن كونها واقعة فيما لا يؤكل بخصوصه.
لا ريب في استفادة الشرطية على المعنيين الأوّلين بالتقريب المتقدم ، فانّ وجود الإشارة وعدمها حينئذ على حدّ سواء كما لا يخفى.
وأمّا على الاحتمال الثالث فلا ظهور لها في الشرطية أبداً ، ضرورة أن الصلاة في الحيواني تنقسم إلى قسمين : مأكول اللحم وغير المأكول ، ولا ثالث لهما وبعد الحكم في الصدر بمانعية غير المأكول وبطلان الصلاة من جهة الاقتران بالمانع فلا محالة تكون الصحة والقبولية منوطة بالوقوع في المأكول ، لكن لا بما هو كذلك ، بل فراراً عن المانع ، ففرض الفساد في القسم الأول استناداً إلى