وجود المانع يستلزم تعليق الصحة على الوقوع في القسم الثاني بعد حصر التقسيم فيهما. فهذه الفقرة مؤكّدة لما هو المستفاد من الفقرة الأُولى وبيان لما هو المفهوم منها ، من دون أن تتضمن تأسيس حكم جديد كما هو ظاهر.
وغير خفي أنّ الاحتمال الثالث هو الأقرب إلى الإشارة ، إذ تجريد المشار إليه المذكور في الكلام عن كلّ خصوصية وحمله على الطبيعة المطلقة أو خصوص نوع منها بلا مقتض ، والضرورات تقدّر بقدرها ، والمقدار اللازم تجريده عن الخصوصية الشخصية الخارجية الواقعة فيما لا يؤكل ، لامتناع الإشارة إليه كما عرفت ، فتلغى هذه الخصوصية فقط ، ويتحفظ على ما عداها التي منها خصوصية وقوعها في الحيواني المفروض في السؤال ، بل إنّ حصر الصحة فيما إذا وقعت في المحلل الذي تضمنه الذيل يقتضي ذلك ، وإلا فيمكن فرض الصحة فيما إذا وقعت في اللباس المتخذ من النبات فلا يكون الحصر حاصراً كما لا يخفى.
وعليه فلا دلالة في الذيل على الشرطية أصلاً حتى يعارض به الصدر فيورث الإجمال من جهة تصادم الظهورين ، بل هي صدراً وذيلاً ظاهرة في المانعية كما عرفت.
ويؤكّد ما ذكرناه ويشهد له قوله عليهالسلام في آخر الموثق : « وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ... » إلخ (١) فإنّ إسناد الفساد إلى الوقوع فيما نهى الله عنه وحرّم أكله الذي هو بمعنى الزجر عن الفعل واعتبار عدم صدوره من المكلف كالصريح في المانعية كما لا يخفى. فيكون ذلك قرينة على أنّ الجواز المعلّق على كون الحيوان محلّل الأكل في قوله عليهالسلام قبل ذلك : « فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز » (٢) إنّما هو من جهة فقد المانع لا شرطية الوقوع في محلل الأكل.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.