ومنها : أي من الأمور التي استفيد منها الشرطية رواية علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ... » إلخ (١).
فانّ قوله عليهالسلام : « إذا كان مما يؤكل » ليس قيداً لحصول التذكية ضرورة ورودها على غير المأكول أيضاً فتفيد الطهارة وإن لم تؤثر في جواز الصلاة ، بل هو قيد للصلاة المذكورة في الصدر ، فكأنّه يعتبر فيها أمران : أحدهما وقوعها في المذكى إذا كان الملبوس أو المحمول حيوانياً. الثاني : وقوعها في مأكول اللحم.
وإن شئت فقل : يعتبر في الصلاة تذكية خاصة ، وهي الواردة على محلّل الأكل ، فيكون ذلك شرطاً في الصحة ، ومع عدمه يستند الفساد إلى فقد الشرط لا وجود المانع.
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بالعلوي والديلمي ، بل وكذا علي بن أبي حمزة على الأصح ، أنّها قاصرة الدلالة على الشرطية ، إذ بعد فرض وقوع الصلاة في الحيواني كما هو مورد السؤال وانقسامه إلى محلل الأكل ومحرّمه ، واستظهار مانعية المحرم من الموثق المتقدم كما عرفت فلا محالة تكون الصحة منوطة بالوقوع في محلّل الأكل ، لكن لا لاعتباره بما هو ، بل تخلّصاً عن المانع. فالموثق المتقدم قرينة على المراد من هذه الرواية ، وبعد الجمع بينهما وضمّ إحداهما إلى الأُخرى لا يبقى ظهور لهذه في الشرطية كما لا يخفى.
ويشهد لذلك قوله عليهالسلام في ذيل هذه الرواية قال : « لا بأس بالسنجاب فإنّه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » فانّ قوله عليهالسلام : « وليس هو مما نهى عنه صلىاللهعليهوآله » كالصريح في أنّ الاعتبار إنّما هو
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٨ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.