فيما إذا كانت من أوّل حدوثها مقرونة بما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه ، إذ الأصل غير جارٍ في اللباس على الفرض ، والصلاة بنفسها غير مسبوقة بالحالة السابقة ، لأنّها من أوّل وجودها إمّا واقعة فيما لا يؤكل أو في غيره ، فليس لنا متيقّن كي يتعبّد ببقائه في ظرف الشك كما هو ظاهر.
نعم ، فيما إذا طرأ لبس المشكوك أثناء الصلاة أمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ فيقال : إنّ هذه الصلاة حينما وجدت لم تكن متّصفة بالوقوع في غير المأكول والآن كما كان. وهذا مبني على أنّ الصلاة وإن كانت مركّبة من أجزاء متباينة ، بل مقولات متضادّة لكنّها في نظر الشارع عمل وحداني تدريجي الحصول ، افتتاحه التكبير واختتامه التسليم ، وأنّ المستفاد من أدلة المانعية اعتبار عدمها في نفس العمل من المبدإ إلى المنتهي بما له من الآنات المتخلّلة بين الأجزاء كما هو التحقيق لا اعتبارها في كلّ جزء بخصوصه فحسب ، وإلا لزم عدم البطلان فيما إذا اقترنت تلك الآنات بالمانع ، بل ونفس الجزء أيضاً ، إذ غايته تدارك الجزء بإعادته نفسه لا استئناف الصلاة وإعادتها فيما إذا لم يكن التدارك موجباً للبطلان من جهة أُخرى ، وهو كما ترى.
وبالجملة : إذا منعنا الوحدة الاعتبارية التشريعية أو قلنا باعتبار عدم المانع في كلّ جزء بخصوصه من دون أن يتقيد ذات العمل بذلك لم يكن حينئذ مجال للاستصحاب المزبور ، لتعدد الموضوع وعدم العلم بالحالة السابقة ، فإنّ الأجزاء السابقة لم تكن مقترنة بالمانع جزماً على الفرض ، والجزء اللاحق المقارن لما يشك في جزئيته لما لا يؤكل يشك من أوّل وجوده في اقترانه بالمانع وعدمه ، فليست له حالة سابقة كي تستصحب.
وأمّا مع الاعتراف بالوحدة وبأنّ الاعتبار متعلق بنفس العمل لا بأجزائه كما هو الصحيح على ما عرفت صح التمسك حينئذ بالاستصحاب ، فيقال : إنّ هذا العمل الوحداني عند تحققه ولو بتحقق أوّل جزء منه كان متصفاً بعدم وقوعه في غير المأكول والآن كما كان ، كما هو الحال في إجراء الاستصحاب في