تكرّر ذكرها في كلمات الوحيد البهبهاني وقد أخذها منه جمع ممّن تأخّر عنه فذكر أنّ ابن الوليد شيخ القميين مع اعترافه بجلالة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري لا يعمل بجميع رواياته لنقله عن الضعاف كثيراً ، فاستثنى عدة ممّن يروي عنهم يبلغ عددهم خمساً وعشرين راوياً فلم يعتمد على رواياته عنهم وقد وافقه القميون على ذلك إلا في استثناء محمد بن عيسى العبيدي الذي وقع الكلام فيه من بعضهم.
وكيف كان ، فقد ذكر البهبهاني أنّ في اقتصار ابن الوليد في الاستثناء على جماعة مخصوصين نوع شهادة على توثيق غيرهم ممّن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنهم ، وحيث إنّ من جملتهم هذا الرجل أعني عمر بن علي بن عمر فيشمله التوثيق (١).
لكن هذه الدعوى كما ترى ظاهرة الضعف ، ضرورة أنّ ابن الوليد إنّما ذكر أنّه لا يعمل من روايات الأشعري ما يرويه عن هؤلاء الجماعة لثبوت ضعفهم لديه ، وأمّا غيرهم ممن يروي عنهم فغير ثابت الضعف ، ولذا لم يستثنهم ، لا أنّهم موثقون. وكم فرق بين الأمرين ، فليس في عدم التعرض لاستثناء غيرهم إشعار بالشهادة على وثاقتهم ، فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى ، فتدبر.
وكيف ما كان ، فهذه الرواية لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال ، وإنّما ذكرناها تأييداً.
والمتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل مطلقاً ، من دون فرق بين الملبوس والمحمول والشعرات الساقطة على اللباس ، عملاً بإطلاق الموثق كما عرفت.
ومنه يظهر ضعف التفصيل بين الملبوس وغيره كما عن جماعة ، فخصوا المنع بالأوّل جموداً على ما هو المنسبق من كلمة « في » الواردة في الموثق ، الظاهرة في
__________________
(١) حاشية المدارك : ١٣٧.