وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت (١).
______________________________________________________
ويندفع : بأنّ الحديث إمّا أنّه خاص بالناسي أو يشمل الجاهل القاصر ـ على القولين في المسألة وعلى التقديرين فلا يكاد يشمل الملتفت إلى الخلل في ظرفه وإن كان عاجزاً عن رفعه كما في المقام ، ومعه لا مناص من الإعادة.
ثالثها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته » (١) فإنّ إطلاقها يشمل صورة الالتفات في الأثناء والتستر بعده المستلزم طبعاً للتكشف من زمان العلم إلى زمان وقوع الستر فاذا لم يكن هذا المقدار قادحاً في كشف العورة فأحرى بعدم القدح في المقام فيتعدّى اليه بالفحوى ، أو لا أقل من اتحاد المناط.
وفيه : أنّ إطلاق الصحيحة وإن لم يكن قاصر الشمول لصورة الالتفات في الأثناء ، ولا يختص بما بعد الفراغ كما لو علم بعد القيام بالكشف حال السجود إلا أنّه لم يفرض فيها الكشف حين الالتفات الذي هو محلّ الكلام ليتعدّى إلى المقام.
ودعوى الإطلاق حتى من هذه الناحية عهدتها على مدعيها ، بل هي في حيّز المنع كما لا يخفى.
وبالجملة : لا نضايق من شمول الصحيحة لمن التفت حال الجلوس مثلاً إلى وجود ثقب في ثوبه أوجب كشف عورته حال السجود ، إلا أنّ استدامة الكشف إلى حال الالتفات والعلم ليكون نظير المقام يحتاج إلى مزيد عناية لم تفرض في الرواية ، ولأجله لا تصلح للاستدلال بها لما نحن فيه.
والمتحصّل : أنّ الأظهر في هذه الصورة بطلان الصلاة.
(١) للإخلال بالستر المعتبر في بقية الأجزاء لمكان انقلاب الموضوع واندراجها بقاءً في عنوان الحرة المحكومة بلبس الخمرة عالمة عامدة ، وهو
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٠٤ / أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.