والواجب ستر لون البشرة (١) ، والأحوط (*) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
______________________________________________________
وحدها ، التي منها صحيح محمد بن مسلم (١) مع أنّ السروال يشدّ من السرّة أو ما دونها ، ولعل الغالب هو الثاني ، فلو كان الواجب الستر من السّرة لم يتجه تجويز الصلاة في السروال وحده على الإطلاق وإن شدّ مما دون السرّة على ما تقتضيه هذه النصوص الذي هو الغالب فيها كما عرفت.
(١) بلا إشكال ، فإنّه المتيقن من الأخبار. ويلحق به الشبح ، وهو ما ترى معه العين من دون تشخيص للون ، كما لو كانت العورة مستورة بثوب رقيق جدّاً يحكي ما تحته كالنايلون فإنّها غير مستورة حينئذ لتعلق النظر إليها بشخصها ، إذ لا يعتبر في صدق النظر إلى الشيء تشخيص لونه قطعاً ، فانّ من نظر إلى جسم من خلف زجاجة غليظة أو خفيفة ملوّنة أو بتوسط نظّارة ملوّنة يصدق عرفاً أنّه نظر إليه حقيقة ، لتعلّق النظر إليه بذاته وإن لم يميّز لونه الواقعي الذي هو عليه ، لعدم دخل ذلك في صدق النظر كما عرفت ، فيجب ستر الشبح كالعين.
وأمّا الحجم أعني شكل العورة وهيئتها كما لو سترها بساتر غليظ لا تبدو معه البشرة ولا اللّون لكن الهيئة الخاصة والحجم المخصوص مشهود ، على نحو يقبل حدوده للوصف من جهة انعكاس الأشعة النورية الفاصلة بين الناظر والعورة ، وأوضح حالاً ما لو سترها بخصوصها بخرقة أو طين أو كاغذ ونحوها ، فهل يجب ستر مثل ذلك أيضاً أو لا؟
الظاهر الثاني ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لعدم كون العورة مكشوفة حينئذ ، إذ لم يتعلّق بها النظر ، ولذا لا علم بكونها عورة من ناحية حسّ
__________________
(*) لا يترك.
(١) الوسائل ٤ : ٣٩٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.