ويؤيّده : صحيح علي بن جعفر عليهالسلام في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » (١). وقوله عليهالسلام : « إذا لم يكن عورة » أي إذا لم يقع نظره على العورة ، أو إذا لم يكن الجرح في العورة ، وأمّا الفخذ نفسه فقد جوّز عليهالسلام النظر إليه.
وقد نقل في الجواهر (٢) ومصباح الفقيه (٣) هذه الصحيحة عن قرب الإسناد وهو اشتباه ، فإنّها غير مذكورة فيه ، بل هي في كتاب علي بن جعفر كما نقلها عنه في الوسائل فلاحظ.
وإن أراد تفسير الستر الصلاتي بذلك مع الاعتراف بعدم كونه من العورة في غير حال الصلاة فلا شاهد عليه أيضاً.
نعم ، ربما يستأنس لذلك بصحيح رفاعة ، قال : « حدّثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين » (٤).
وخبر سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه » (٥). والثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة.
لكنّهما لا يصلحان للاستدلال لضعف السند. أمّا الأوّل فلأنّه وإن كان صحيحاً إلى رفاعة لكنّه يرويها مرسلة. وأمّا الثاني فمن جهة أحمد بن عبديل وسفيان ابن السمط ، فإنّهما مجهولان لم يتعرّض لهما في كتب الرجال ، هذا.
مضافاً إلى ما في غير واحد من الروايات من جواز الصلاة في السراويل
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٣٣ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٣٠ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٩.
(٢) الجواهر ٨ : ١٨٣.
(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٥٣ السطر ٢٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٩٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٩١ / أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٥.