ومنها : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لعلي عليهالسلام : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتك في الآخرة » (١).
ومنها : رواية حنّان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : قال النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : إياك أن تتختّم بالذهب فإنّه حليتك في الجنة ... » إلخ (٢).
دلّت هذه الأخبار على أنّ علّة المنع من التختّم بالذهب كونه من الزينة المختصة بالآخرة ، فيظهر منها أنّ مطلق التزيّن بالذهب حرام في الدنيا على الرجال ، صدق عليه اللبس أم لا.
ولا يخفى أنّ الخبرين الأخيرين وإن لم يتم سندهما إلا أنّ الخبر الأوّل موثّق ، فانّ روح بن عبد الرحيم وثّقه النجاشي ، وكذا غالب بن عثمان (٣) الذي هو المنقري ، وإن قيل بكونه واقفياً ، فانّ الوقف لا ينافي الوثاقة. وأحمد بن محمد ثقة ، سواء أُريد به ابن خالد أم ابن عيسى كما لا يخفى. واعتبار باقي رجال السند غني عن التوضيح. فلا وجه لتعبير بعض عنه بالخبر المشعر بالضعف كما لا وجه لدعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب كي يتطرّق إليها الإشكال بمنع الانجبار كما تكرر منّا غير مرة ، وذلك لصحة سند الخبر الأوّل ، وفيه غنى وكفاية فلا حاجة إلى الجابر.
إنما الإشكال من حيث الدلالة ، فإنّه يتوجّه عليها :
أوّلاً : احتمال أن يكون الحكم من مختصّات أمير المؤمنين عليهالسلام كما لا يأباه سياقها من توجيه الخطاب إليه عليهالسلام خاصة ، سيما قوله صلىاللهعليهوآله في خبر أبي الجارود : « انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤١٤ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٦.
(٢) الوسائل ٤ : ٤١٦ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ١١.
(٣) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٤ ، ٣٠٥ / ٨٣٥.