سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرمة (١)
______________________________________________________
بعد وضوح عدم ثبوتها بأصالة عدم التذكية ، لعدم حجية الأُصول المثبتة ، وإن حكمنا بعدم جواز الصلاة فيه استناداً إلى الأصل المزبور حسبما عرفت ، إلا إذا قامت أمارة على التذكية من يد المسلم أو سوق المسلمين ونحوهما ، فإنّه يعتمد عليها بأدلّة اعتبارها. وبذلك يرتكب التقييد فيما ورد في ذيل موثقة ابن بكير من تعليق جواز الصلاة على العلم بالتذكية ، كما يرتكب التقييد أيضاً فيما دلّ على إناطة المنع بالعلم بأنّه ميتة كموثّق سماعة : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » (١) الظاهر في جواز الصلاة في المشكوك التذكية ، فيحمل على ما إذا كان مقروناً بأمارة عليها من يد مسلم ونحوها.
وملخص الكلام في المقام : أنّ المستفاد من الأدلّة بعد ضمّ بعضها ببعض أنّ الموضوع لحرمة الأكل ولعدم جواز الصلاة هو عنوان غير المذكى ، فالتذكية شرط في جواز الأكل وفي جواز الصلاة ، لا بدّ من إحرازها في الحكم بهما ، شأن كلّ شرط مع مشروطه ، لا أنّ الميتة مانع.
كما أنّ الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة إمّا حقيقة وهي ما مات حتف أنفه ، أو تنزيلاً كالأجزاء المبانة حال الحياة مثل الأليات المقطوعة من الأغنام ونحوها ، وهي عنوان وجودي يحكم بعدمه لدى الشك فيه ، ولا يثبت بأصالة عدم التذكية.
ونتيجة ذلك أنّه عند عدم قيام أمارة على التذكية كالجلود المستوردة من بلاد الكفر مع احتمال تذكيتها لا تجوز الصلاة فيها ، لأصالة عدم التذكية ، ولكنها محكومة بالطهارة لأصالة عدم كونها من الميتة بعد عدم إحرازها بالأصل المزبور ، لعدم حجية الأُصول المثبتة.
(١) هذا التعميم وإن كان صحيحاً إلا أنّ التصريح به مستدرك لا يناسب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٣ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.