ولم يذكر الثوب مع أنّه لا بدّ من ذكره ، إذ النصوص بين ما ذكرا فيها معاً وبين ما اقتصر فيه على خصوص الثوب ، وهي كثيرة جدّاً. ومعه كيف يمكن التخصيص بالخاتم فتدبّر.
وكيف ما كان ، فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
أولاها : ما تضمّن النهي عن الصلاة في ثوب فيه تمثال ، وهي كثيرة نقتصر على المعتبرة منها وهي أربعة :
الأُولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » (١) فإنّها تدلّ بالمفهوم على ثبوت البأس مع وجود التماثيل.
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه » (٢). فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع عدم التغيير.
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أبيه قال : « سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي إلى أن قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال : لا يصلّى فيه » (٣).
الرابعة : موثّقة سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » (٤) فانّ مفهومها ثبوت البأس في لبس الحرير ، وكذا في لبس ما فيه التماثيل في غير حالة الحرب ، فترتفع المانعية في هذه الحالة من كلتا الناحيتين.
ثانيتها : ما تضمّن النهي عنها في الثوب والخاتم كموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « عن الثوب يكون في علمه مثال
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٧٠ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.
(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ٤٤٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣ ، ١٦.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٧٢ / أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.