تلك المطلقات على الفرد النادر ، وهو بعيد جدّاً ، سيما فيما كان مسبوقاً بأسئلة الرواة ، وهي كثيرة.
وبالجملة : فالجاهل بالحكم المقصّر مشمول للموثّق دون الحديث.
وعليه فما أفاده الأُستاذ قدسسره من انقلاب النسبة بينهما بعد تخصيص الموثّق بالصحيح من العموم من وجه إلى العموم المطلق غير وجيه سواء قلنا بشمول الحديث للجاهل أم خصّصناه بالناسي.
أمّا على الأوّل فلعدم شمول الحديث للجاهل المقصّر كما عرفت ، وشمول الموثّق له ، لعدم خروجه عنه حتى بعد تخصيصه بالصحيح كما مرّ.
كما أنّ الحديث عام لمطلق الخلل ، والموثّق مخصوص بما لا يؤكل ، فمادة الافتراق من الطرفين ظاهرة ، ويتعارضان في مادة الاجتماع ، أعني الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل نسياناً ، فتجب الإعادة بمقتضى الموثّق ، ولا تجب بمقتضى الحديث.
وعلى الثاني فالأمر أظهر ، إذ عليه تكون مادة الافتراق من جانب الموثّق أكثر ، لعدم شمول الحديث لشيء من مصاديق الجهل على الفرض. وعلى أي تقدير فتقع المعارضة في مورد الاجتماع الذي عرفته ، فلا مجال للتخصيص أي تخصيص الحديث بالموثّق المبني على انقلاب النسبة كما زعمه كي ينتج البطلان في صورة النسيان.
نعم ، هذه النتيجة ثابتة ، لكن لا لهذا الوجه الذي أفاده قدسسره بل لأنه بعد تعارض الدليلين وتساقطهما في مادة الاجتماع يرجع إلى عموم ما دلّ على اعتبار المانعية لما لا يؤكل بحسب الجعل الأوّلي ، كنفس الموثقة بلحاظ الفقرة السابقة وغيرها كموثقة سماعة ونحوها من سائر العمومات التي مفادها البطلان لو صلّى فيما لا يؤكل ، من دون حاكم عليها ، إذ الحاكم ليس إلا الحديث والمفروض ابتلاؤه بالمعارض في صورة النسيان كما عرفت.
وأمّا في صورة الجهل فيحكم بالصحة إمّا للحديث بناءً على شموله للجاهل لعدم ابتلائه بالمعارض حينئذ كما لا يخفى ، وإمّا لصحيحة عبد الرحمن بناء على