حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا مَضى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ (١) ». (٢)
٧٠٥٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ (٣) ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ (٤) الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (٥) ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَيُحْرِمُ (٦) مِنْهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ، وَلَايَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ (٧) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ، ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضاً يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر ».
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٢٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٤٧٦٠ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، إلى قوله : « وفتح خيبر والفتح ».
(٣) في التهذيب : ـ « في رجب أو شعبان » إلى هنا.
(٤) في « بف » : ـ « أشهر ».
(٥) في الوافي : « ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة اخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرجإلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق ».
(٦) في التهذيب : « فليحرم ».
(٧) في التهذيب : « ركعتين ».
(٨) في المرآة : « يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمهالله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقاً للمشهور. ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠١٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٧٥١.