وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ (١) مِنَ الْجُحْفَةِ ». (٢)
٧١٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟
قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». (٣)
٧١٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٤) :
عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى (٥) الْوَقْتِ (٦) وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ (٧) ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا (٨) مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ (٩) حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ (١٠) ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ (١١) إِذَا فَعَلَتْ (١٢) لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ (١٣)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٧.
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٦٣٠.
(٤) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : ـ « عن زرارة ».
(٥) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « أوّل ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « الميقات ».
(٧) في « ظ ، بح » والوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « أن تحرم ».
(٨) في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».
(٩) طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).
(١٠) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « عن هذا ».
(١١) في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « فكانت ».
(١٢) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « ذلك ».
(١٣) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : « فقد ».