لَمْ يُهِلَّ ». (١)
وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ (٢) ». (٣)
٧١٤٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٤) عليهالسلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ (٥)؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا (٦) ، وَكَانَ بَرِيدُ (٧) الْعَقِيقِ (٨) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (٩)
٧١٤٨ / ١٠. صَفْوَانُ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١١) عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،
__________________
أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣١٢ ؛ النهاية ، ص ٢٤٩. هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع.
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦١ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يحرم منه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩١ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ وص ٥٠٨ ، ح ١٢٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.
(٤) في « بح » : « أبا عبد الله ».
(٥) في « بس » : « غمر ». وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح ٧١٢٣.
(٦) في « ى ، بس ، جن » والوسائل : ـ « أن يحرم منها ».
(٧) قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح ٧١٢٣.
(٨) في الوافي : « لعلّه اريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي ». وفي المرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب ».
(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٩.
(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.
(١١) في « بخ » : « أبا الحسن ».