رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) صَلَاةَ الظُّهْرِ (٢) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلاً كَأَنْ يَكُونَ (٣) فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ (٤) إِلى مِثْلِ ذلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ (٥) لَايَكَادُ (٦) يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ هذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً ». (٧)
٧١٨٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ ، يَقُولُ
__________________
(١) في « بح » : + « بعد ».
(٢) في « بس » : ـ « فسألته : متى ترى » إلى هنا.
(٣) في الوسائل : ـ « يكون ».
(٤) التهجير : التبكير إلى كلّ شيء والمبادرة إليه ، وهي لغة حجازيّة ، ومنه الحديث : « لو يعلم الناس ما في التهجيرلاستبقوا إليه » أراد المبادرة إلى أوّل وقت الصلاة ؛ يقال : هجّر ، إذا صار في الهاجرة ، وهي نصف النهار في القيظ خاصّة ، ثمّ قيل : هجّر إلى الصلاة ، إذا بكّر ومضى إليها في أوّل وقتها.
وقال العلاّمة الفيض : « فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ؛ يعني يذهب في طلب الماء اليوم ، فلا يأتي به إلاّ أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم ، والمراد أنّ السبب في إحرام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت الظهر إنّما كان حصول الماء له في ذلك الوقت ».
وقال مراد في هامش الوافي : « ولعلّ المعنى : إذا ذهب الرجل إلى تحصيل الماء في أوّل النهار رجع في الغد في مثل الساعة التي ذهب ، فكان عند رجوعه قد صلّى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الغداة ، فكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يؤخّر الإحرام إلى وقت صلاة اخرى ، فيحرم بعد صلاة الظهر ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛ المغرب ، ص ٤٩٩ ( هجر ) ؛ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ ـ ٥٣٠.
(٥) في المرآة : « الظاهر أنّ الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة ، أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم. وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة ، قال في الصحاح : الغدوّ : نقيض الرواح ، وقد غدا يغدو غدوّاً ، وقوله تعالى : ( بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) [ الأعراف (٧) : ٢٠٥ و ... ] أي بالغدوّات ، فعبّر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي وقت طلوع الشمس ».
(٦) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : « فلا يكاد ».
(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ذيل ح ٦٨٥٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٤٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وفي كلّها إلى قوله : « قلت : أيّ ساعة؟ قال : صلاة الظهر ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٥٩ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٢٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٥٩.