فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : لَايُلْبَسُ (١) طَيْلَسَانٌ (٢) حَتّى يُنْزَعَ (٣) أَزْرَارُهُ (٤) ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ (٥) إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ ». (٦)
٧٢١٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « إِنَّمَا كُرِهَ (٧) ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بس » : « لا تلبس ».
(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « جد » : « طيلساناً ». وفي الوافي : « الطيلسان ». وقال الجوهري : « الطيلسان ـ بفتح اللام ـ : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام ». وقال المطرزي : « الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود ». وقال الشهيد الثاني : « الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن ». وقال العلاّمة المجلسي : « قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٤٤ ؛ المغرب ، ص ٢٩١ ( طلس ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٨٦.
(٣) في « ى » : « حتّى تنزع ».
(٤) الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة. وعن ابن شميل : « الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». ويقال : زرّ الرجل القميص زرّاً من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة. وأزرّه : جعل له أزراراً. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرر ).
(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : ـ « أنّه ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٦١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لايجوز له لبسه ، ح ٧٢٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٦٨١٨.
(٧) في « بخ ، بف » : « يكره ».
(٨) في المرآة : « قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، وظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولاريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط ». وراجع : النهاية ، ص ٢١٧ ؛ المنتهى ، ج ٢ ، ص ٧٨٣ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٢٨ و ٣٢٩.
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٦١٤ ، معلّقاً عن الحلبي. علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن