عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ ، فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ (١) بَطْنُهُ ، فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ ، فَخَرَجَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَنَفَضَ (٢) ، ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ؟
قَالَ : « يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَايَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَشِيَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ (٣) ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً (٤) ». (٥)
٧٣٩٥ / ٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بث ، بس » : « غمز ».
(٢) في « ى » : « فقضى ». وفي « بث ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « فنقض ». وقوله : « فنفض » كناية عن قضاء الحاجة والتغوّط ، أو عن الاستنجاء. قال ابن الأثير : « وفيه : ابغني أحجاراً أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ؛ لأنّ المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٧ ( نفض ).
(٣) في الوافي : « اريد بإفساد الحجّ الثلم فيه ، أو إفساد الطواف ».
(٤) في المرآة : « قال في المدارك بعد إيراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة. وما ذكره في المنتهى ـ من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة ـ غير جيّد ؛ إذ ليس هناك مفهوم ، وإنّما وقع السؤال عن تلك المادّة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفى الحكم عمّا عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية. ونقل عن ابن إدريس أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف والبناء عليه ، لا سقوط الكفّارة. وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوّة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ». وراجع : النهاية ، ص ٢٣١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٥١ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨٤٠ من الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٠ ـ ٤٢١.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٧٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « ويستغفر الله ولايعود » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٠ ، ح ١٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، ح ١٧٣٩٧.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.