السَّعْيُ فَرِيضَةً ، لَمْ يَقُلْ : فَمَنْ (١) تَطَوَّعَ خَيْراً (٢) ». (٣)
٧٣٩٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٤) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ (٥) بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ (٦) وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اطْرَحِي ثَوْبَكِ ، وَنَظَرَ إِلى فَرْجِهَا؟
قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٧٣٩٨ : « ومن ».
(٢) في « بف » : « تطوّع » بدل « فمن تطوّع خيراً ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٠ ، ح ١٢٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، ح ١٧٣٩٨ ؛ وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٧٧٨ ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة ».
(٤) في الوافي : + « الماضي ».
(٥) في التهذيب : + « بمنى ».
(٦) في « بث ، بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يطف ». وفي « ى ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « بالبيت ».
(٧) في « بث » : « النظرة ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ النظر بشهوة على امرأته ، أو جاريته بدون الإمناء ، لا يلزم به كفّارة وإن كان محرّماً ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٦٩٨ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٤١٨.