الْكَعْبَةِ ) (١) ». (٢)
٧٤١٤ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ (٤) أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٥) ، فَإِنْ كَانَ حَاجّاً ، نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى ، وَإِنْ (٦) كَانَ مُعْتَمِراً ، نَحَرَهُ (٧) بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ ». (٨)
٧٤١٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٩) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلاّفداء الصيد فبمكّة ». ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف. وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ؛ الوسيلة ، ص ١٧١ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨.
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « فله أن ينحره حيث يشاء ، قال في الجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور. انتهى. وليس مفاد الحديث منحصراً فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضاً وكلام المدارك فيه ». الحديث هو المرويّ في الكافي ، ح ٧٨٤٠. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.
(١) المائدة (٥) : ٩٥.
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ح ١٧٣٢٨.
(٣) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « صيداً ». وفي الفقيه : « شيء ».
(٥) في التهذيب : « محرماً » بدل « وهو محرم ».
(٦) في « جد » : « فإن ».
(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح ، جن » والمطبوع : « نحر » بدون الضمير.
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٦.
(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».