وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ (٢) وَالْقُنْفُذُ (٣) وَالضَّبُّ (٤) إِذَا أَصَابَهُ (٥) الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ (٦) جَدْيٌ (٧) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ (٨) هذَا (٩) كَيْ يَنْكُلَ (١٠) عَنْ صَيْدِ غيْرِهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « جر » والوسائل : ـ « بن عبد الملك ».
(٢) قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقالالفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والانثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ( يربوع ) ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٧ ( ربع ).
(٣) « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( قنفذ ).
(٤) قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ).
(٥) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « أماته ».
(٦) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « فيه ».
(٧) « الجَدْيُ » : الذكر من أولاد المعز. والانثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاولى. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).
(٨) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « قلت » بدل « جعل عليه ».
(٩) في « بف » : « هكذا ».
(١٠) النُّكُول : الامتناع. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ( نكل ).
(١١) في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « غيرها ».
(١٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ٧٣٢٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، إلى قوله : « والجدي خير منه » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.