٧٥٠٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ ؛ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللهِ (١) فِي خَلْقِهِ (٢) ، يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ (٣) ، يَشْهَدُ (٤) لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ ». (٥)
__________________
ص ٩٣ ، ح ٣٠٣ ، بسند آخر. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن دون هذه الفقرة : « ولا دخول البيت ». الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن ح ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام ، وفي الخمسة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ذيل ح ٧٦٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٤٨٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية : « ليس على النساء سعي ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٨ ، مرسلاً ، من دون هذه الفقرة « ولا دخول البيت » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨١٩ ، ح ١٣٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٧٨٦٧ ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٦٥٦٤ ، إلى قوله : « جهر بالتلبية » ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٧٧٥٤ ، وتمام الرواية : « ليس على النساء جهر بالتلبية ولادخول البيت » ؛ وفيه ، ص ٥٠٢ ، ح ١٨٣١٠ ، من قوله : « ولاسعي ».
(١) قال ابن الأثير : « وفيه : الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، هذا الكلام تمثيل وتخييل ، وأصله أنّ المَلِك إذاصافح رجلاً قبّل الرجل يده ، فكأنّ الحجر للهبمنزلة اليمين للملك ؛ حيث يُسْتَلَمُ ويُلثَم ». وقال العلاّمة الفيض : « أراد بالركن الحجر الأسود ؛ لأنّه موضوع في الركن ، وإنّما شبّهه باليمين لأنّه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتحبّب والرضا كاليمين حين التصافح ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ( يمن ).
(٢) في العلل : « أرضه ».
(٣) في حاشية « بث » : « والدخيل ». وفي التهذيب والعلل : « أو الدخيل و » كلاهما بدل « أو الرجل ». وفي الوافي : « كأنّ الترديد من الراوي ، وفي بعض النسخ : أو الدخيل ، أي الملتجئ ، وهو أوضح ؛ يعني المصافحة التي يفعلها السيّد مع عبده الملتجئ إليه ، أو مع من يلتجئ إليه ».
(٤) في « بح ، بف ، جن » والوافي والمحاسن : « ويشهد ». وفي « ظ » : « ليشهد ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٦٥ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١١٨ ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر. علل الشرائع ، ص ٢٤ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع زيادة في أوّله. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب بدء الحجر والعلّة في استلامه ، ح ٦٧٠٧ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨١٧ ، ح ١٣٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٧٨٥٢.