قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُطَافُ بِهِ ». (١)
٧٥٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَاتَعْقِلُ (٣) ، يُطَافُ بِهَا (٤) ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا (٥) ». (٦) عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (٧) عليهالسلام ، قَالَ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧٧٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٨٢١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٤٠٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٧٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ». المقنعة ، ص ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٧٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٣٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ١٨٠٣٥.
(٢) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٣) في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ : + « فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضاً يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور. وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّاً ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه ».
(٥) في التهذيب ، ح ١٣٨٦ : + « ويرمى عنها ».
(٦) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٨. وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح ٧٠٦١ ، إلى قوله : « ويرمى عنهم » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم » ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، معلّقاً عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم » ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٣٨٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « إذا كانت المرأة مريضة » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٣٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، ح ١٨٠٣٧.
(٧) في الوسائل : « أو ابنه ».