وربّما توهّم تساويهما * ، باعتبار أنّ استعماله في القدر المشترك على الأوّل مجاز ، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني ، فيتساويان.
__________________
النظر عن قيوده الّتي هي فصول لأنواعه ، فيندرج تحته بهذا الاعتبار أنواع ، وهي الطلبات القائمة بأنفس الطالبين شأنا ، فهذه هي الخصوصيّات الّتي تعلّق الوضع بها على تقدير صحّة القول بالوضع للطلب ، ولا شبهة في كون كلّ من تلك الخصوصيّات بالنظر إلى الاتّصاف بالحتميّة وعدمها ذا وجهين ، فيكون كلّيّا بالنسبة إليهما قدرا مشتركا بينهما.
وقضيّة ذلك خروج الاستعمال عند إرادة كلّ من الخصوصيّتين مجازيّا لخروجها عن الموضوع له جزما ، فلا تدافع ولا اعتراض كما لا يخفى (١).
لا يقال : كيف يفرض الطلب عن كلّ طالب كلّيّا مع أنّه في الواقع غير منفكّ عن إحدى الخصوصيّتين ، لأنّه ـ مع أنّه يصحّ فرضه ، بل وقوعه من الغافل ـ غير قادح في ذلك ، لكون كلّ منهما حينئذ من لوازم الوجود الخارجي فلا يلزم كونها معتبرة فيما تعلّق به الوضع ، كما في سائر الماهيّات الّتي لها لوازم بحسب وجودها الخارجي وليست بداخلة فيها باعتبار عروض الوضع لها.
نعم يبقى الإشكال في أنّ الطلب ـ بناء على التحقيق السابق من كونه في الأفعال الطلبيّة حالة في الغير وآلة لملاحظته ـ تابع للنسبة ، وهي في كونها موضوعة لها لا كلّيّة لها جزما فكيف يعقل الكليّة في تابعها.
ولكن يدفعه : إنّه إنّما يتوجّه لو كان حالة في النسبة وليس كذلك ، بل هو حالة في الحدث المنسوب ، كما أنّ النسبة حالة فيه ، فإنّ هيئة « افعل » إنّما وضعت لنسبة الحدث إلى فاعل معيّن من حيث كونه مطلوبا للمتكلّم ، بمعنى أنّ الموضوع له نسبة الحدث المطلوب للمتكلّم إلى فاعله ، كما أنّ هيئة « فعل » موضوعة لنسبة الحدث من حيث وقوعه في الزمن الماضي إلى فاعله فيكون تابعا للحدث ، فلا ينافيه كونه كلّيّا بالضرورة.
* وملخّص ذلك : أنّه على تقدير كون « الأمر » حقيقة في الوجوب مجازا في الندب لو اتّفق استعماله شرعا في القدر المشترك كان مجازا ، فيحصل معنيان مجازيّان تساوى
__________________
(١) إشارة إلى اندفاع الإيراد المذكور بما حقّقناه ، كاندفاع التنافي المتوهّم عن كلامه والتدافع الموهوم عن كلام المستدلّ على تقديريه. ( منه ).