إيجاد أفراد عديدة متعاقبة في أزمنة متعدّدة ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى إيجاد أفراد عديدة في آن واحد.
أمّا القسم الأوّل : فلو أتى المأمور بعد قوله : « افعل » بفرد واحد من أفراد الماهيّة فعلى القول بالماهيّة حصل الامتثال لتحقّقها في ضمنه ، وكذلك على القول بالمرّة فيجوز الاجتزاء بذلك الفرد بجميع وجوهه ومحتملاته ، إلاّ أنّ الفرق بينه وبين القول بالماهيّة أنّ الاجتزاء هاهنا إنّما هو من مقتضى دلالة اللفظ وثمّة من مقتضى دلالة العقل ، بملاحظة دلالة اللفظ على تعلّق الحكم بالطبيعة الّتي لا يمكن الإتيان بها إلاّ في ضمن فرد مّا من أفرادها وقد حصل.
ويظهر الفائدة فيما لو دلّ على عدم جواز الاكتفاء بالمرّة فعلى الأوّل ينظر في المرجّحات الخارجة ، لكون ظهور الاكتفاء بها حينئذ وضعيّا فلا يترجّح عليه غيره إلاّ مع المرجّح ، بخلاف الثاني لكونه حينئذ ظهورا عقليّا فربّما يترجّح عليه غيره ، بل لا يتحقّق بينهما تعارض في الحقيقة ، لكون حكم العقل بالاكتفاء تعليقيّا ناشيا عن السكوت وعدم وصول البيان فلا يعارض ما يصل بعده من البيان ، ولا فرق في ذلك بين شيء من محتملات الأوّل.
نعم فرق آخر بين ما عدا الأخير من محتملاته وبين الثاني فيما لو دلّ على وجوب المرّة الاخرى على الاستقلال ، لوقوع التعارض بينه وبين ظاهر الأمر على الأوّل كما لا يخفى بخلاف الثاني ، لمكان سكوته حينئذ عن المرّة الثانية نفيا وإثباتا ، فما عدا الأخير من محتملات الأوّل يمتاز عن البواقي بذلك الفرق ، وعن الثاني بالفرق الأوّل ، وهو عمّا عدا الأخير من المحتملات بالفرقين معا.
والفرق بين الفرقين أنّ الأوّل راجع إلى اعتبار التقييد والارتباط في المرّة الاولى وعدمه ، فإنّ ظاهر الأمر قاض بعدم ارتباط الغير بها فيجتزي بها في امتثال الأمر المتعلّق بها وإن تعلّق الأمر بغيرها من المرّات الاخر ، والدليل الخارج ربّما ينافيه.
والثاني راجع إلى وجوب ما عدا المرّة الاولى وعدمه وإن فرض المرّة الاولى مستقلّة في الوجوب ، فإنّ ظاهر الأمر فيما عدا الأخير من المحتملات قاض بعدم الوجوب بل التحريم في جملة منها ، والدليل الخارج ربّما يعارضه.
وأمّا على القول بالتكرار فيجب الإتيان بالمرّات الاخر ما دام ممكنا ، وهل يحصل الامتثال بكلّ مرّة أتى بها وإن لم يلحقها المرّة الاخرى أو لا؟ وجهان مبنيّان على ما تقدّم من اعتبار التكرار على طريق الاستقلال وتعدّد المطلوب أو على طريق الارتباط والتقييد ،