التكرار ، وإذا علّق لم يجب تكرّر الفعل بتكرّر العلّة ، بل ولو وجب تكرّره كان مستفادا من دليل آخر.
والعضدي مع حكايته الاتّفاق فيها أيضا ذكر احتجاج المنكرين للتكرار في العلّة ، فظهر بذلك أنّ هناك جماعة ينكرون إفادته التكرار في المعلّق على العلّة أيضا. انتهى.
وثالثها : ما اختاره الفحول والمحقّقون وعليه العلاّمة والبهائي في التهذيب والزبدة من التفصيل بين العلّة وغيرها ، فيفيد فيها دون غيرها.
ويحكى عن الشيخ ، والسيّدين المرتضى وابن زهرة ، والديلمي ، والفاضلين أحدهما العلاّمة كما عرفت ، وفخر المحقّقين ، والآمدي ، والحاجبي ، والرازي والبيضاوي ، وربّما يعزى إلى أكثر الفقهاء والمتكلّمين.
وهاهنا قول رابع حكاه بعض الأعاظم وهو التفصيل بين اشتماله على سور العموم أو العلّيّة وعدمه ، وقول رابع نقله السيّد في المنية عن فخر الدين وجماعة من المتأخّرين من أنّه لا يفيد التكرار من حيث اللفظ ويفيده من حيث العمل بالقياس.
ثمّ إنّ أصحابنا رضوان الله عليهم اختلفوا في تخصيص هذا النزاع بغير أصحاب القول بكون الصيغة المجرّدة للتكرار ، فمنهم من أطلق في العنوان من غير تعرّض لنقل الخلاف كالعلاّمة ، ومنهم من خصّ الخلاف بأصحاب القول بعدم إفادة الأمر للتكرار من دون تعرّض للتصريح بمذهب من عداهم ، كما في الهداية والكواكب الضيائيّة.
ومنهم من خصّه أيضا مع التصريح بإطباق القائلين باقتضاء الأمر المطلق التكرار على القول بتكرّر الأمر بتكرّر الشرط أو الصفة كما في المنية وكلام بعض الأعلام.
ومنهم من صرّح بالتعميم حتّى على القول بكون الأمر المطلق للتكرار كبعض الأعاظم ، حيث ناقش فيما توهّمه السابقون بأنّ تخصيص النزاع على القول بعدم إفادة الأمر للتكرار ممّا لا ينبغي ، تعليلا : بأنّ إفادة الأمر للتكرار غير إفادته التعليق فيمكن أن يتنازع فيه مطلقا.
ويظهر ثمرته في الترجيحات ، فإنّه على القول بالتكرار ـ لو قيل به ـ يتعدّد الدليل عليه ، كما أنّه على التقدير الآخر ينحصر في أمر واحد كما لو قيل بعدم إفادة الأمر للتكرار وإفادته التعليق.
والّذي يعطيه ظاهر النظر خروجهم عن النزاع ، لأنّ التكرار إذا أفاده الأمر المطلق