عدمه العدم فهو الشرط.
ولو أردنا إدراج عدم المانع أيضا في التقسيم نقول : بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا أمر عدمي أو وجودي ، والأوّل عدم المانع ، والثاني إمّا داخل في ذلك الشيء فهو الجزء ، وإمّا خارج عنه ، فإن كان مع ذلك بحيث يلزم من وجوده الوجود فهو السبب ، وإن كان بحيث يلزم من عدمه العدم فهو الشرط ، فالجزء على هذا التقسيم أيضا من المقدّمات ، وهو الداخل الّذي يتوقّف عليه وجود الكلّ ، ولكن كلام القوم خال عن إدراجه في التقسيم ، ولعلّه لبنائهم على خروجه عن محلّ النزاع فتأمّل (١).
وربّما يتأمّل في إطلاق المقدّمة عليه من حيث لزومها التقدّم على الموقوف وليس الجزء في شيء من تلك المثابة ، لعدم تأخّر الكلّ عن جزئه بحسب الوجود ، إلاّ أن يقال : بتعميم التقدّم ليشمل التقدّم الطبعي أيضا ، نظرا إلى أنّ الجزء وإن لم يتقدّم في الخارج غير أنّه متقدّم بالطبع الّذي هو عبارة عمّا لا وجود للمتأخّر إلاّ وهو معه من غير كونه علّة له ، وهو كما ترى ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ولعلّه شبهة ناشئة عن ملاحظة المركّبات العقليّة ، وإلاّ فالمركّبات الحسّيّة الاعتباريّة ـ ولا سيّما إذا كانت من مقولة الأفعال الّتي يناط بها نظر الاصولي ويتعلّق بها الأحكام الشرعيّة ـ إنّما يتحصّل في الخارج عقيب تحصّل أجزائها ، ولا سيّما الأفعال الّتي تلتئم عن أجزاء حاصلة على سبيل التدريج والترتّب.
ولا ريب أنّ الكلّ عبارة عن مجموعها من حيث هو كذلك ، فيكون كلّ جزء متقدّمة على الكلّ في الوجود.
وأمّا السبب : فهو لغة ـ على ما نصّ عليه أئمّة اللغة ـ عبارة عمّا يتوصّل به إلى غيره.
وفي عرف العلماء يطلق على معان ، فعند أهل المعقول على العلّة التامّة ، أعني المركّب من وجود المقتضي وفقد المانع ، وعند الفقهاء والاصوليّين (٢) على المقتضي ، والظاهر أنّ
__________________
(١) وجهه : لو صحّ ذلك لكان عليهم أن لا يذكروا السبب أيضا في ذلك المقام لجريان العلّة المذكورة فيه أيضا. ( منه ).
(٢) ويطلق السبب عند الاصوليّين أيضا على العلامة كالدلوك والغروب والفجر الّتي هي علامات لوجوب الصلاة عندها ، إذ الضرورة قاضية بأنّ نفس الدلوك وغيره ليست مقتضية لوجوب الصلاة بل المقتضي لوجوبها شيء آخر من المصالح الكامنة المؤثّرة في تلك الأوقات ، وإنّما الامور المذكورة علامات لعروض الوجوب وحدوثه بتحقّق سببه ، والسبب حقيقة في اصطلاح المتكلّمين في العلّة التامّة خاصّة وفي عرف الاصوليّين مجاز فيها جزما ، وهل هو بين المقتضي والعلامة حقيقة ومجازا أو مشترك لفظا أو معنى وجوه وربّما يرجّح كما في الضوابط الاحتمال الأخير وليس ببعيد. ( منه عفي عنه ).