أنّ المعتبر فيه من السبب والشرط وجودهما ومن المانع عدمه ومن المعدّ وجوده وعدمه.
وفسّره بعض الفضلاء بما يعتبر وجوده وعدمه في حصول المطلوب مع بقاء الاختيار معه على الفعل ، كنقل الأقدام في الوصول إلى الحجّ ، ثمّ قال : « واحترزنا بالقيد الأخير عن الأسباب (١) الإعداديّة ، فإنّها داخلة في السبب » (٢) وليت شعري بما دعاه إلى عدم عدّه المعدّات من الشرط أيضا ، بل هو الأوفق إلى الذوق والوجدان فإنّ كلّ معدّ جزء للشرط من حيث كونه من الامور السيّالة ، وينطبق عليه ما سيأتي من تعريفه ، واعتبار انعدامه ليس من مقدّمات الفعل المشروط به وإنّما هو من لوازم وجود الجزء اللاحق حيث لا يمكن اجتماعهما في الوجود ، فيكون كلّ ممّا يلزم من عدمه المطلق عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ، فإدراجها في الشرط تقليلا للأقسام أولى ، وأمّا عدم المانع فقد أسقطه أيضا بعض مشايخنا معتذرا برجوعه إلى الشرط فلا يكون قسما برأسه.
وفيه : أنّه إن كان المراد أنّه يرجع إليه بحسب المفهوم ، فيردّه : أنّ الشرط عندهم اصطلاح في الأمر الوجودي فكيف يدخل فيه ما هو أمر عدمي ، وإن كان المراد أنّه يرجع إليه بحسب الحكم ، فيوهنه : أنّه لا يقضي بتداخل الموضوعين.
ولكن ظاهر الأكثرين الإطباق على دخوله في الشرط حيث أسقطوه عن تقاسيمهم ، وكأنّه نشأ عن ملاحظة ما يغلب في الموانع من ثبوت ضدّ وجوديّ لها يقوم مقام عدمها فيجري عليه اسم الشرط وحكمه.
ألا ترى أنّ نجاسة الثوب أو البدن مانع في الصلاة ويقابله إزالة النجاسة ، والحدث مانع فيها ويقابله الطهارة ، والجنون والسفه ونحوها مانعة في العتق ويقابلها الكمال.
فالأولى إدراج ذلك أيضا في الشرط تبعا للقوم وتقليلا للأقسام ، فبقي من الأقسام ما كان جزءا وسببا وشرطا ، ووجه الانقسام إليها أنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا داخل فيه فهو الجزء ، وإمّا خارج عنه فإن كان ممّا يلزم من وجوده الوجود فهو السبب ، أو ممّا يلزم من
__________________
(١) والظاهر أنّ مراده بالأسباب الإعداديّة أجزاء مرتّبة في الوجود يلتئم منها السبب ، كتحريكات المدّيّة لقطع الأوداج الأربعة في القتل الّذي هو من الأفعال التوليديّة ، فإنّ المعتبر في كلّ إنّما هو الوجود والعدم معا مع عدم بقاء الاختيار على الفعل لصيرورته واجبا ، كما أنّ المراد بالمعدّ ما يكون كذلك بالنسبة إلى الشرط إذا كان من المبادئ السيّالة كالمشي في قطع مسافة الحجّ ، فإنّ كلّ قدم وتخطّي منه معدّ لاعتبار وجوده وعدمه معا مع بقاء الاختيار على الفعل المشروط ولو بعد تمامها ، فإنّه لا يجب معه وإلاّ انقلب الشرط سببا وهو خلاف الفرض. ( منه ).
(٢) الفصول : ٨٣.