واعترض عليه : بجواز العفو فاعتبر فيه الاستحقاق ، فقيل : ما يستحقّ تاركه العقاب. واعترض أيضا بالواجب التخييري فاضيف إليه « لا إلى بدل » واعترض عليه أيضا بأنّ العقاب لا يشمل بعض الأفراد فعدل عنه إلى « الذمّ » ليفيد العموم.
وإلى ذلك ينظر ما ذكره البهائي من أنّه ما يستحقّ تاركه لا إلى بدل ذمّا ، مذيّلا له بأنّه لا نقض بأخيرتي الأربع في الأربع لاعتبارها في الاوليين إذا تركتا ، وقس عليه الزائد على إحدى الثلاث في المسح والتسبيح الأربع ، يعني به دفع النقض بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّات حيث تتركان في الأماكن الأربع من غير استحقاق تاركهما الذمّ.
وحاصل الدفع : قيام بدل عنهما فيهما وهو الركعتان الاوليان حيث تترك الأخيرتان ، نظرا إلى التخيير الثابت فيها بين القصر والإتمام ، ومثله الكلام فيما زاد على إصبع واحد في مسح الوضوء وتسبيحة واحدة في التسبيحات الأربع نقضا ، ودفعا لمكان التخيير فيهما أيضا بين الزائد والناقص.
وقال في الحاشية : وهذا الحدّ أولى من حدّ القاضي بما يذمّ تاركه بوجه مّا ، لأنّه وإن سلم عكسه من خروج الكفائي والموسّع لم يسلم طرده من دخول صلاة النائم وركعتي المسافر لذمّ تاركهما حال اليقطة والحضر كما قال الحاجبي.
وقد يذبّ عنه : بأنّ المراد ما يذمّ تاركه بسبب ذلك الترك الّذي هو تارك له بحيث لا يتغيّر ذلك الترك ، وترك النائم والمسافر حال النوم والسفر مغاير لتركهما حال اليقظة والحضر ولا يذمّ بالترك الأوّل وإنّما يذمّ بالثاني ، بخلاف ترك الكفائي فإنّه ترك واحد لا يتغيّر في نفسه بالأمر الخارجي أعني إتيان الغير به وعدمه ، بل له وجهان يجتمع مع كلّ منهما ويلحق الذمّ بسبب أحدهما دون الآخر.
وأمّا ترك الصلاة حال النوم والسفر فليس له هذان الوجهان هذا حاصل ما ذكره العضدي وحققّه السيّد الشريف في الحاشية ، ولي فيه نظر فإنّ ترك الكفائي حال ظنّ المكلّف قيام الغير به مغاير لتركه حال ظنّه عدمه ، ولا يذمّ بالترك الأوّل وإنّما يذمّ بالثاني ، فتأمّل.
وأيضا فمن نذر صلاة ركعتين في هذا اليوم إن قدم زيد فيه فإنّ تركهما قبل قدوم زيد وبعده ترك واحد لا يتغيّر بالأمر الخارجي أعني قدوم زيد وعدمه ، فيصدق عليهما قبل قدومه أنّهما يذمّ تاركهما بسبب تركه الّذي هو تارك له بوجه مّا ، فتدبّر انتهى.
وقال السيّد في المنية ـ شرح التهذيب ـ : وأجود رسوم الواجب ما نقل عن القاضي