لا يكون له عليه حقّ اعتبارا بإقراره المدلول عليه بالتبع ، وإن لم يكن صرّح به من جهة عدم التفاته إلى موضوعه وهو خروج المبيع مستحقّا للغير ، فإنّه مع هذا الوصف نافذ لأنّه في حكم التصريح به ، إذ لو كان الموكّل بحيث لو التفت إلى الموضوع لكان مصرّحا بالإقرار بعدم ثبوت حقّ عليه عند تحقّق موضوعه.
وأمّا الأوّل : فكطلب ترك قتل الولد الّذي يستفيده العبد عن حال المولى مع عدم صدوره عنه أصلا ، فإنّه يعدّ في العرف طلبا لأجل أنّه لو التفت المولى إلى الولد وقتله لحصل منه طلب تركه فعلا على نحو التفصيل.
وإنّما يستفيده العبد لحكم عقله بكون القتل مبغوضا للسيّد قائما بنفسه إرادة طلب تركه شأنا ، بحيث لو كان قد التفت إليه لأوجده فعلا.
فإذا ثبت أنّ محلّ النزاع في المسألة هو الوجوب التبعي بالمعنى المذكور الّذي هو برزخ بين اللابديّة والوجوب الأصلي ، انكشف أنّ النزاع في ثبوت هذا المعنى وعدمه يقرّر بوجهين :
أحدهما : أن يكون معنى النزاع أنّ الّذي يطلب شيئا له مقدّمة بالطلب التفصيلي الأصلي هل يعقل في ضميره أمر زائد على اللابدّية بالنسبة إلى المقدّمة ، يعبّر عنه بالإرادة الإجماليّة المتعلّقة بتلك المقدّمة الّتي لو التفت إلى كونها لابدّ منها لأرادها فعلا وطلبها تفصيلا أو لا؟ بل الموجود في ضميره إنّما هو مجرّد اللابدّية ، وما يتخيّل في المقام من الطلب والوجوب فهو طلب تفصيلي ووجوب فعلي إنّما يحصل بعد الالتفات إلى تلك اللابدّية وبدونه لا طلب أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا.
وثانيهما : أن يكون معنى النزاع أنّ الأمر الزائد الّذي يعبّر عنه بالإرادة الإجماليّة هل يعدّ طلبا وإيجابا ليلزم منه وجوب المقدّمة ـ نظرا إلى أنّ الطلب أعمّ من الإجمالي والتفصيلي ـ أو لا يعدّ طلبا فلا يكون المقدّمة واجبة ـ نظرا إلى اشتراط التفصيل في الطلب والوجوب ـ؟ ولكنّ الأظهر من كلماتهم واستدلالاتهم هو المعنى الأوّل.
وإن كان المعنى الثاني أيضا ممّا وقع فيه الخلاف ، حيث يستفاد عن بعضهم إنكار كونه كافيا في الإيجاب وثبوت الوجوب بالمعنى المتنازع فيه ، ولكنّه نزاع آخر لا مدخل له في معقد المسألة ، وسيأتي الإشارة إلى بطلانه وتحقيق أنّ هذا الطلب التقديري كاف في ثبوت الوجوب وجميع ما يطلب منه في المقام من الثمرات والفروع.
وأمّا النزاع في أنّ الاقتضاء المتنازع فيه في قولهم : إيجاب الشيء مطلقا هل يقتضي