لهذا العمل الواجب ، ولا أن يأخذ اجرة اخرى عليه من غير المستأجر الأوّل كما هو الحال في سائر الواجبات.
وبالجملة لا وقع لما ذكر من الجواب مع كونه فاسد الوضع.
نعم يرد على الثمرة المذكورة ما تقدّم في الثمرة الاولى ، فإنّ المقدّمة على تقدير وجوبها وإن حرم أخذ الاجرة عليها لمانعيّة الوجوب نظرا إلى عدم الفرق في ذلك بين ما كان وجوبه أصليّا أو تبعيّا ولكنّه ليس من الغايات المطلوبة الباعثة على عنوان المسألة الاصوليّة كما يرد ذلك على الثمرتين الاخريين على تقدير تماميّتهما.
ومنها : اجتماع المقدّمة مع الحرام ، فعلى القول بوجوبها لا يجوز ذلك بناء على ما هو التحقيق من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، وعلى القول بعدم الوجوب لا ضير فيه لحصول الإجزاء حينئذ بالإتيان بها في ضمن الحرام.
وفيه : أنّ ذلك أيضا ممّا لا يرجع إلى محصّل ولا يوجب فرقا بين القولين ، فإن اريد بعدم جواز اجتماع المقدّمة مع الحرام أنّ الحرمة في المقدّمة ممّا توجب خروجها عن كونها واجبة وتمنع عن تعلّق الوجوب بها لئلاّ يلزم الجمع بين المتضادّين في شيء واحد ، ولا كونه محبوبا ومبغوضا ، ولا كونه مطلوبا فعله وتركه معا.
فهو مسلّم ، ولكنّه لا يوجب فرقا بين القولين من جهة كونها مقدّمة محرّمة فيتوصّل بها إلى ذيها على القولين ، ويترتّب على أدائها من جهة الحرمة على القولين.
والّذي يثمره القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وهو عدم حصول الإجزاء بالفرد المحرّم وعدم الخروج عن عهدة المأمور به لو اوتي به في ضمن الحرام غير جار هنا ، لحصول ما هو الغرض الأصلي من المقدّميّة وهو التوصّل على القولين.
غاية الأمر أنّ المأتيّ به على القول بالوجوب مسقط عن الذمّة وعلى القول الآخر لا إسقاط.
وهذا ليس من الفرق الّذي يعدّ ثمرة بين القولين ، ولو فرض الكلام في المقدّمة المنحصرة في الحرام فلا فرق أيضا بينهما ، لأنّ المقدّمة لابدّ وأن تكون مقدورة على القولين والمانع الموجب لخروجها عن كونها مقدورة أعمّ من الشرعي والحرمة مانع شرعي ، فلا قدرة على المقدّمة ما دام هذا المانع قائما وكذلك على ذيها.
وقضيّة ذلك كون الوجوب الّذي يضاف إليه مشروطا على القولين.
نعم على القول بوجوب المقدّمة يفرض الوجوب بالإضافة إليها أيضا مشروطا وهذا