فرق بينه وبين القول الآخر بحسب الذات لا أنّه ثمرة بينهما.
وإن اريد به أنّها توجب خروجها عن كونها مقدّمة أيضا فهو في حيّز المنع ، إذ المقدّمية بمعنى كون الشيء ممّا لابدّ منه وممّا يتوقّف عليه غيره في الوجود الخارجي حكم عقلي ثابت للفرد المحرّم على كلا التقديرين ، والحرمة وصف عرضي أثبته الشارع في ذلك الفرد موجب لترتّب الإثم عليه لو اختاره المكلّف على غيره من الأفراد المباحة وهو لا ينافي كون ذلك الفرد مقدّمة بهذا المعنى جزما ، مع أنّ مآل كلامهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى جواز وقوع شيء واحد موجود في الخارج مصداقا لمفهومين أحدهما مأمور به والآخر منهيّ عنه وعدمه ، فمن يجوّز الاجتماع يقول بجواز الوقوع ومن لا يجوّزه ينكر ذلك.
فلو فرض المقدّمة ممّا يتّحد مع ذيها في الوجود الخارجي بأن يكونا بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر في نظر الحسّ كالجزء بالقياس إلى الكلّ في المركّبات العقليّة كالكون في المكان لأداء المأمور به الّذي هو جزء جنسيّ له لكان الموجود في الخارج واحدا ، فيكون ممّا يجري فيه الخلاف المذكور من جواز وقوعه مصداقا لشيئين أحدهما منهيّ عنه ـ وهو المقدّمة على تقدير اجتماعها مع الحرام ـ والآخر مأمور به وهو ذو المقدّمة ، من غير فرق بين كونها واجبة أيضا على القول به وعدمه ، إذ لو قلنا بجواز الوقوع يتّجه جواز الاجتماع مع الحرام ولا يضرّ فيه القول بالوجوب ، وإن لم نقل بجواز الوقوع يتّجه عدم جواز الاجتماع مع الحرام ولا ينفعه القول بعدم الوجوب ، لأنّه يلاحظ ذلك حينئذ مع ذي المقدّمة الّذي هو واجب على كلا التقديرين.
والمفروض اتّحاده مع مقدّمته في الوجود الخارجي فيلزم من اجتماعهما مع الحرام اجتماعه معه.
وبذلك يظهر ما في صريح كلام العلاّمة ـ على ما حكاه بعض الأعلام وتقدّم إليه الإشارة ، من تجويزه اجتماع الحرام مع الكون الّذي هو جزء للصلاة ومقدّمة له كما إذا كان في الدار المغصوبة على تقدير القول بعدم وجوبها ، حيث ذكر ذلك ثمرة للقول بعدم وجوب الجزء الّذي هو مقدّمة للكلّ ـ من الفساد فإنّ الجزء لا يتصوّر اجتماعه مع الحرام ولو على القول بعدم وجوب المقدّمة ، لأنّه لو اجتمع معه لما يحصل الامتثال به فلا يحصل الامتثال بالكلّ أيضا ، لأنّه عبارة عن مجموع الأجزاء والكلّ ينتفي بانتفاء الجزء.
كما يظهر فساد ما في ظاهر كلام بعض الأعلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي من