مستتبع لها استتباع العلل للمعلول واستتباع الأشياء للامور المقارنة لها اقترانا عاديّا فلا يمكن تعلّق التكليف به.
والظاهر أنّ مراد هذا القائل بالسبب ما يعمّ العلّة التامّة والمقتضي معا ، كما يساعده قضيّة الاصطلاح.
نعم من جملة أدلّته المذكورة ما لا ينطبق إلاّ على العلّة التامّة كما لا يخفى.
فيرد عليه : عند الاستناد إلى عدم وفائه بتمام مطلوبه.
وأمّا ما يقال ـ في نفي احتمال إرادة العلّة التامّة ـ : من أنّ المراد بالمقدّمة الّتي يبحث في وجوبها ما كان فعلا من أفعال المكلّف ليصحّ وقوعه متعلّقا للحكم الشرعي الّذي هو من عوارض الفعل ، فالّذي يكون علّة تامّة لآخر ساقط عمّا بين الأفعال لكثرة ما في كلّ فعل من الشروط والأجزاء.
ففيه : ما أشرنا إليه سابقا ، مضافا إلى أنّه يوجب سقوط السبب والشرط أيضا عمّا بين الأفعال ، لما في كلّما يعدّ عندهم من الأسباب والشروط من الشروط والأجزاء ونحوها وهو كما ترى.
وربّما يحتمل أن يراد بالسبب هنا مجموع الأفعال الوجوديّة الّتي تدخل تحت قدرة المكلّف ، ووهنه أيضا واضح إذ لو اريد بمجموع الأفعال الوجوديّة ما يتركّب عن الأسباب والشروط وغيرها ممّا له مدخل في التوصّل إلى الواجب ، ففيه : أنّه توجيه بما لم يرض صاحبه لابتنائه على العدول عن تخصيص الوجوب بالمقدّمة السببيّة.
ولو اريد به جميع ما له دخل في سببيّة السبب ولو على تقدير إرادة العلّة التامّة منه فلا كلام ، ولكن مقابلة هذا الاحتمال حينئذ لاحتمال أن يراد بالسبب المقتضي الّذي ينطبق عليه تفسيره بكونه ممّا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، ممّا لا وجه له كما لا يخفى.
وكيف كان فالجواب عن الوجه الأوّل : بأنّ دعوى عدم معروفيّة الخلاف في وجوب السبب مع معروفيّة إطلاق القول بنفي وجوب المقدّمة كما ترى.
ومع الغضّ عن ذلك فالعبرة به في المسائل العقليّة محلّ نظر ، ولا سيّما على مذهب من لا يراه حجّة أصلا كالمصنّف.
وعن الثاني : بأنّ الإجماع غير ثابت ونقله مع ملاحظة حكاية القول بعدم وجوب المقدّمة مطلقا مستراب فيه.
ولو سلّم فهو إجماع منقول لا اعتداد عليه في خصوص المقام لعدم كون مورده من