أو التعويل على وضوحه في الخارج ، أو إحالة اتّضاحه بالنظر في الكتب المبسوطة من هذا الفنّ ، أو فنّ اللغة ، أو استفادته عمّا يبيّن من حكم الصيغة بتوهّم التطابق بينها وبين المادّة ـ على ما سبق إلى بعض الأوهام ـ وسيأتي الإشارة إلى ضعفه.
وعلى أيّ حال كان فالأنسب بما هو من ديدننا ـ من عدم الاكتفاء بما هو مسطور في زبر القوم ، ولا سيّما مع كونه من مطارح الأنظار ومزالّ الأقدام ـ صرف عنان الهمّة إلى النظر في تحقيق ذلك.
فنقول : لا خلاف بينهم ـ على ما يظهر بالتتبّع ـ في كون « الأمر » حقيقة في شيء طلبيّ في الجملة ، مردّد بين كونه قولا دالاّ على الطلب ، أو طلبا بالقول أو مطلقا ، على سبيل الاستعلاء ، أو مطلقا ، من العالي أو مطلقا ، على ما يأتي من الخلاف في جميع ذلك ، وإنّما خلافهم في دعوى الحقيقيّة وعدمها فيما عدا ذلك ، غير أنّه لا إشكال في كونه مع ما ذكر حقيقة في « الشأن » بمعنى الشغل ـ كما يقال : « أمر فلان كذا » أي شغله و « أمره مستقيم » ـ على طريق الاشتراك لفظا.
لنا : تبادره مع المعنى الأوّل عند الإطلاق ، تبادرا على نحو السويّة فيما لو قيل : « أمر فلان موافق للحكمة » و « أنّ أمره لا يخالف الحكمة » على سبيل الإجمال ، الموجب لتردّد الذهن وتحيّره ، وهو آية الاشتراك.
مضافا إلى عدم صحّة سلب الاسم عن شيء منهما ، ولو مع ملاحظة الخصوصيّة فيهما.
وقاعدة الإستعمال القاضية في مثل ذلك بالاشتراك ـ بالمعنى الّذي قرّرناه في محلّه ، لا المعنى المعروف عن السيّد ومن تبعه ـ إذ المفروض استعمال اللفظ فيهما على السواء ، إن لم نقل بكونه بالقياس إلى ثانيهما بحسب الوجود الخارجي أغلب وأكثركما لا يخفى على الناظر المنصف.
ولا جامع بينهما ليكون الاشتراك معنويّا ، ولا مناسبة معتبرة ليكون فيهما من باب الحقيقة والمجاز كما هو واضح ، وعلى فرض ثبوتها في الواقع ـ على ما نجوّزه من عدم لزوم العلم بخصوصيّة العلاقة الموجودة ، وإنّما نستكشف عنها بالمؤانسة الطبعيّة والملائمة الذوقيّة ـ فلا يلزم ذلك أيضا ، لعدم كفاية مجرّد وجودها في ثبوت المجاز ، لاشتراط اعتبارها والالتفات إليها من الجانبين عند الاستعمال في موضع الاشتباه ، بمعنى ابتناء صحّة الاستعمال على ملاحظتها ، وهو في خصوص المقام مقطوع بعدمه ، كيف ولو سلّم