وأمّا على التقرير الثاني : فلمنع كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام تضمّنا إن اريد به ما هو بطريقة القدماء ، لانتفاء ما هو من عمدة شرائطه عندهم وهو عدم خروج مجهول النسب.
وقد عرفت أنّ القول بالنفي محكيّ وقائله ليس بمعلوم كما صرّح به غير واحد ، وكونه ممّا نسبه العلاّمة إلى الواقفيّة لا يوجب أن لا يكون له قائل آخر غير معروف.
ولا التزاما عقليّا إن اريد به ما هو بطريقة الشيخ وغيره لابتنائه على ملازمة فاسدة عندنا ، ولو صحّت الملازمة بفرض تماميّة دليلها فالاكتفاء بوجود المخالف ممّا يرفع وجوب الردع كما عن أهل هذه الطريقة من الاكتفاء بمجرّد إلقاء الخلاف.
ولو سلّم عدم الاكتفاء به فأصل الوجوب محلّ المنع ، لما تقدّم سابقا من أنّ قاعدة اللطف إنّما تجري في مظانّ العقاب والمقام ليس منها.
ولا عرفا إن اريد به ما هو بالطريقة الحادثة ، لأنّه على تلك الطريقة إنّما يكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام وكون المجمع عليه مأخوذا منه إذا كان من التوقيفيّات المنوطة بالسماع منه عليهالسلام بأن يكون إجماع المجمعين ناشئا عن سماع منه ولو بواسطة ، واستدلالهم بالبرهان العقلي الآتي وغيره من الوجوه الآتية ممّا يأبى عن ذلك ، وينادي بأنّه اتّفاق منهم ناش عن غير جهة التوقيف فكيف يعقل منه الكشف عن كونه مأخوذا عن المعصوم عليهالسلام ومطابقا لرأيه.
فإن قلت : وضوح الحكم على حدّ سائر الضروريّات يوجب امتناع اعتقاد المعصوم عليهالسلام بخلافه.
قلنا : هذا أمر خارجي يوجب القطع بمطابقة رأي المعصوم عليهالسلام واعتقاده ، والكلام في كون الإجماع موجبا له لا كلّ ما هو خارج عنه.
ولو قيل : إذا انضمّ إلى الاتّفاق قضاء العادة بامتناع التواطئ من هؤلاء على ما ليس بحقّ يصير إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم لامتناع تعلّقه بما ليس بحقّ لكان ذلك إرجاعا له إلى التقرير الأوّل وقد عرفت ضعفه أيضا.
فالإنصاف : أنّ التمسّك بالإجماع هنا ليس في محلّه سواء اريد به معناه اللغوي أو العرفي.
والعجب من الشيخ الاستاد كيف اعتمد عليه في تقريره الأوّل واكتفى به مع أنّه أضعف منه على التقرير الثاني.
وثانيها : ما تمسّك به الأكثرون وهو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله : « احتجّوا بأنّه لو لم يقتض الوجوب » إلى آخره.
ومحصّله : أنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإمّا أن يكون التكليف بذي